كذا الفطر ولو خليفة أو قاضيا أو أعدل أهل الزمان ( إلا كأهله ومن لا اعتناء لهم بأمره ) أي أمر الهلال من أهله وغيرهم فهو عطف عام على خاص فيثبت في رؤيته في حقهم ولو عبدا أو امرأة حيث تثبت العدالة ووثقت أنفس غير المعتنين بخبره واعترض عطف من لا اعتناء لهم على أهله بأنه يقتضي ثبوته للأهل ولو اعتنوا وليس كذلك إذ المنفرد إنما تعتبر لغير المعتني مطلقا دون المعتني مطلقا فلو حذف كأهله والعاطف وقال إلا من لا اعتناء إلخ لطابق الراجح وليس عطفا على قوله إن نقل بهما ; لأن نقل الواحد عن الاستفاضة أو ثبوته بعدلين عند الحاكم معتبر فيعم بمحل لا اعتناء فيه وكذا بما يعتني فيه على المعتمد لأهله وغيرهم بخلاف نقل الواحد عن رؤية العدلين فلا يعتبر ( لا ) يثبت رمضان ( ب ) رؤية ( منفرد )