[ درس ] ( باب ذكر فيه حكم الصيام وما يتعلق به ) ، وهو لغة الإمساك عن الشيء وشرعا إمساك عن شهوتي البطن والفرج في جميع النهار بنية فله ركنان وافتتحه بقوله ( يثبت رمضان ) أي يتحقق في الخارج وليس المراد خصوص الثبوت عند الحاكم بأحد أمور ثلاثة إما ( بكمال شعبان ) ثلاثين يوما وكذا ما قبله إن غم ولو شهورا لا بحساب نجم وسير قمر على المشهور ; لأن الشارع أناط الحكم بالرؤية أو بإكمال الثلاثين فقال عليه الصلاة والسلام { بما يثبت به رمضان } وفي رواية { الشهر تسعة وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له } ، وهي مفسرة لما قبلها قال فأكملوا عدة شعبان إذا توالى الغيم شهورا يكملون عدة الجميع حتى يظهر خلافه اتباعا للحديث ويقضون إن تبين لهم ما هم عليه انتهى ( أو برؤية عدلين ) الهلال المراد بهما ما قابل المستفيضة فيصدق بالأكثر فكل من أخبره عدلان برؤية الهلال أو سمعهما يخبران غيره وجب عليه الصوم لا بعدل ولا به وبامرأة ولا به وبامرأتين [ ص: 510 ] على المشهور في الكل أي فلا يجب على من سمع العدل أو هو والمرأة الصوم ، وأما الرائي فإنه يجب عليه قطعا فقوله بكمال شعبان أي ويعم قوله أو برؤية عدلين أي ولا يعم إلا إذا نقل بهما عنهما كما سيأتي ويثبت برؤية العدلين ( ولو ) مالك ( فإن ) ثبت برؤيتهما و ( لم ير ) لغيرهما ( بعد ثلاثين ) يوما من رؤيتهما حال كون السماء ( صحوا ) لا غيم فيها ( كذبا ) في شهادتهما ، وأما شهادتهما بعد الثلاثين صحوا فكالعدم لاتهامهما على ترويج شهادتهما ( أو ) برؤية جماعة ( مستفيضة ) لا يمكن تواطؤهم عادة على الكذب كل واحد منهم يخبر عن نفسه أنه رأى الهلال ولا يشترط أن يكونوا كلهم ذكورا أحرارا عدولا ( وعم ) الصوم سائر البلاد قريبا أو بعيدا ولا يراعى في ذلك مسافة قصر ولا اتفاق المطالع ولا عدمها فيجب الصوم على كل منقول إليه ( إن نقل ) ثبوته ( بهما ) أي بالعدلين أو بالمستفيضة ( عنهما ) أي عن العدلين أو عن المستفيضة فالصور أربع استفاضة عن مثلها أو عن عدلين وعدلان عن مثلهما أو عن استفاضة ولا بد في شهادة النقل عن الشاهدين أن ينقل عن كل واحد اثنان فيكفي نقل اثنين عن واحد ثم عن الآخر [ ص: 511 ] ولا يكفي نقل واحد عن واحد ادعيا الرؤية ( بصحو بمصر ) أي في بلد كبير فالمصنف ظاهر في أن النقل عن رؤية العدلين بشرطه يعم كل من بلغه ذلك ، وهو مقتضى القواعد وظاهر ابن عبد السلام وكيف يصح لمن بلغه من أربعة عدول أو من عدلين نقلا عن كل من العدلين أنهما قد رأيا الهلال عدم لزوم الصوم فالقول بعد العموم والحالة هذه وإنما يخص من رأى ومن سمع منه دون من سمع من السامع وإنما محل العموم إذا حكم حاكم أو ثبت عنده مما لا وجه له ، وأما فإنه يعم ولو نقل الثبوت عند الحاكم واحد على الراجح النقل عن الحكم بثبوت الهلال برؤية العدلين