، وهو غروب شمس آخر يوم من رمضان ولا يمتد بعده على المشهور ( أو بفجره ) أي فجر يوم العيد ( خلاف ) ولا يمتد على القولين فمن ولد أو اشتري أو تزوج بعد الغروب ومات أو بيع أو طلقت قبل الفجر لم تجب ولو ولد أو اشتري أو تزوجت قبل الغروب وحصل المانع قبل الفجر وجبت على الأول دون الثاني ولو حصل ما ذكر بعد الغروب واستمر للفجر وجبت على الثاني لا الأول ( وهل ) تجب زكاة الفطر ( بأول ليلة العيد )