( و ) ثامنها بأن يغسل الوجه قبل اليدين واليدين قبل مسح الرأس ، وهو قبل الرجلين ، فإن نكس ( فيعاد ) استنانا الفرض ( المنكس ) لا السنة وهو المقدم عن موضعه المشروع له ( وحده ) مرة دون تابعه ( إن بعد ) أي طال ما بين انتهاء وضوئه وتذكره بعدا مقدرا ( بجفاف ) لعضو أخير وزمن اعتدلا وهذا إن نكس سهوا ، فإن نكس عمدا ولو جاهلا أعاد الوضوء ندبا فمن ( ترتيب فرائضه ) أعاد المسح وحده إن أراد الصلاة به أو البقاء على الطهارة ( وإلا ) يحصل بعد بما مر أعاد المنكس استنانا مرة على المعتمد ( مع ) إعادة ( تابعه ) شرعا ندبا مرة مرة وسواء نكس ناسيا أو عامدا ، فإذا ابتدأ بمسح الرأس سهوا وطال أعاد الذراعين وأعاد المسح وغسل الرجلين مرة مرة وسواء نكس ساهيا أو عامدا وإن تذكر بعد طول أعاد الذراعين فقط مرة إن نكس سهوا وابتدأ الوضوء إن كان عمدا كما مر بدأ بذراعيه ثم بوجهه فرأسه فرجليه وتذكر بالقرب