فصل
القاعدة الخامسة في الأيمان والنذور
قال الله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=1ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم ) [ التحريم ] ، وقال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=224ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم ) [ البقرة : 224 ] ، وقال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=225لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=227وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم [ البقرة ] ، وقال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=87ياأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=88وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون ) [ المائدة ] .
[ ص: 304 ] وفيها قواعد عظيمة ، لكن تحتاج إلى تقديم مقدمات نافعة جدا في هذا الباب وغيره .
المقدمة الأولى : أن اليمين تشتمل على جملتين : جملة مقسم بها ، وجملة مقسم عليها . ومسائل الأيمان : إما في حكم المحلوف به ، وإما في حكم المحلوف عليه .
فأما المحلوف به : فالأيمان التي يحلف بها المسلمون مما قد يلزم بها حكم : ستة أنواع ، ليس لها سابع .
أحدها :
nindex.php?page=treesubj&link=16359اليمين بالله وما في معناها ، مما فيه التزام كفر على تقدير [ الخبر ] ، كقوله : هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا ، على ما فيه من الخلاف بين الفقهاء .
الثاني :
nindex.php?page=treesubj&link=16377اليمين بالنذر الذي يسمى نذر اللجاج والغضب ، كقوله : علي الحج لا أفعل كذا ، أو إن فعلت كذا فعلي الحج ، أو مالي صدقة إن فعلت كذا ، ونحو ذلك .
الثالث :
nindex.php?page=treesubj&link=16377_24741اليمين بالطلاق .
الرابع :
nindex.php?page=treesubj&link=16377_16426اليمين بالعتاق .
الخامس :
nindex.php?page=treesubj&link=16377_16423اليمين بالحرام ، كقوله : علي الحرام لا أفعل كذا .
السادس : الظهار ،
nindex.php?page=treesubj&link=16420كقوله : أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا .
فهذا مجموع ما يحلف به المسلمون مما فيه حكم .
فأما
nindex.php?page=treesubj&link=16377الحلف بالمخلوقين - كالحلف
بالكعبة أو قبر الشيخ أو
[ ص: 305 ] بنعمة السلطان أو بالسيف ، أو بحياة أحد من المخلوقين - فما أعلم بين العلماء خلافا أن هذه اليمين مكروهة منهي عنها ، وأن الحلف بها لا يوجب حنثا ولا كفارة . وهل الحلف بها محرم أو مكروه كراهة تنزيه ؟ فيه قولان في مذهب
أحمد وغيره ، أصحهما : أنه محرم . ولهذا قال أصحابنا - كالقاضي
أبي يعلى وغيره - إنه إذا
nindex.php?page=treesubj&link=16379_26721قال : أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت كذا ، لزمه [ ما يفعله في ] اليمين بالله والنذر والطلاق والعتاق والظهار . ولم يذكر الحرام ؛ لأن يمين الحرام ظهار عند
أحمد وأصحابه . فلما كان موجبها واحدا عندهم دخل الحرام في الظهار ، ولم يدخلوا النذر في اليمين بالله ، وإن جاز أن يكفر يمينه بالنذر ؛ لأن موجب الحلف بالنذر - المسمى بنذر اللجاج والغضب - عند الحنث : هو التخيير بين التكفير وبين فعل المنذور . وموجب اليمين بالله هو التكفير فقط فلما اختلف موجبهما جعلوهما يمينين .
نعم ، إذا قالوا بالرواية الأخرى عن
أحمد - وهو أن
nindex.php?page=treesubj&link=16540الحلف بالنذر موجبه الكفارة فقط - دخلت اليمين بالنذر في اليمين بالله .
وأما اختلافهم واختلاف غيرهم من العلماء ، في أن مثل هذا الكلام هل ينعقد به اليمين أو لا ينعقد ؟ فسأذكره إن شاء الله تعالى وإنما غرضي هنا حصر الأيمان التي يحلف بها المسلمون .
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=26721أيمان البيعة ، فقالوا : أول من أحدثها
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج بن يوسف الثقفي . وكانت السنة : أن الناس يبايعون الخلفاء كما بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ، يعقدون البيعة كما يعقدون عقد البيع والنكاح ونحوهما ،
[ ص: 306 ] وإما أن يذكروا الشروط التي يبايعون عليها ، ثم يقولون : بايعناك على ذلك ، كما بايعت
الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة . فلما أحدث
الحجاج ما أحدث من [ الفسق ] كان من جملته أن حلف الناس على بيعتهم
nindex.php?page=showalam&ids=16491لعبد الملك بن مروان بالطلاق والعتاق واليمين بالله وصدقة المال . فهذه الأيمان الأربعة هي كانت أيمان البيعة القديمة المبتدعة . ثم أحدث المستخلفون عن الأمراء والملوك وغيرهم أيمانا كثيرة أكثر من ذلك ، وقد تختلف فيها عاداتهم . ومن أحدث ذلك فعليه إثم ما ترتب على هذه الأيمان من الشر .
فَصْلٌ
الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=1يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ) [ التَّحْرِيمِ ] ، وَقَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=224وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) [ الْبَقَرَةِ : 224 ] ، وَقَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=225لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=227وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [ الْبَقَرَةِ ] ، وَقَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=87يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=88وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) [ الْمَائِدَةِ ] .
[ ص: 304 ] وَفِيهَا قَوَاعِدُ عَظِيمَةٌ ، لَكِنْ تَحْتَاجُ إِلَى تَقْدِيمِ مُقَدِّمَاتٍ نَافِعَةٍ جِدًّا فِي هَذَا الْبَابِ وَغَيْرِهِ .
الْمُقَدِّمَةُ الْأُولَى : أَنَّ الْيَمِينَ تَشْتَمِلُ عَلَى جُمْلَتَيْنِ : جُمْلَةٍ مُقْسَمٍ بِهَا ، وَجُمْلَةٍ مُقْسَمٍ عَلَيْهَا . وَمَسَائِلُ الْأَيْمَانِ : إِمَّا فِي حُكْمِ الْمَحْلُوفِ بِهِ ، وَإِمَّا فِي حُكْمِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ .
فَأَمَّا الْمَحْلُوفُ بِهِ : فَالْأَيْمَانُ الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ مِمَّا قَدْ يَلْزَمُ بِهَا حُكْمٌ : سِتَّةُ أَنْوَاعٍ ، لَيْسَ لَهَا سَابِعٌ .
أَحَدُهَا :
nindex.php?page=treesubj&link=16359الْيَمِينُ بِاللَّهِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا ، مِمَّا فِيهِ الْتِزَامُ كُفْرٍ عَلَى تَقْدِيرِ [ الْخَبَرِ ] ، كَقَوْلِهِ : هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ إِنْ فَعَلَ كَذَا ، عَلَى مَا فِيهِ مِنَ الْخِلَافِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ .
الثَّانِي :
nindex.php?page=treesubj&link=16377الْيَمِينُ بِالنَّذْرِ الَّذِي يُسَمَّى نَذْرَ اللِّجَاجِ وَالْغَضَبِ ، كَقَوْلِهِ : عَلَيَّ الْحَجُّ لَا أَفْعَلُ كَذَا ، أَوْ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلَيَّ الْحَجُّ ، أَوْ مَالِي صَدَقَةٌ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا ، وَنَحْوِ ذَلِكَ .
الثَّالِثُ :
nindex.php?page=treesubj&link=16377_24741الْيَمِينُ بِالطَّلَاقِ .
الرَّابِعُ :
nindex.php?page=treesubj&link=16377_16426الْيَمِينُ بِالْعِتَاقِ .
الْخَامِسُ :
nindex.php?page=treesubj&link=16377_16423الْيَمِينُ بِالْحَرَامِ ، كَقَوْلِهِ : عَلَيَّ الحَرَامُ لَا أَفْعَلُ كَذَا .
السَّادِسُ : الظِّهَارُ ،
nindex.php?page=treesubj&link=16420كَقَوْلِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ فَعَلْتُ كَذَا .
فَهَذَا مَجْمُوعُ مَا يَحْلِفُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ مِمَّا فِيهِ حُكْمٌ .
فَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=16377الْحَلِفُ بِالْمَخْلُوقِينَ - كَالْحَلِفِ
بِالْكَعْبَةِ أَوْ قَبْرِ الشَّيْخِ أَوْ
[ ص: 305 ] بِنِعْمَةِ السُّلْطَانِ أَوْ بِالسَّيْفِ ، أَوْ بِحَيَاةِ أَحَدٍ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ - فَمَا أَعْلَمُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ خِلَافًا أَنَّ هَذِهِ الْيَمِينَ مَكْرُوهَةٌ مَنْهِيٌّ عَنْهَا ، وَأَنَّ الْحَلِفَ بِهَا لَا يُوجِبُ حِنْثًا وَلَا كَفَّارَةً . وَهَلِ الْحَلِفُ بِهَا مُحَرَّمٌ أَوْ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ ؟ فِيهِ قَوْلَانِ فِي مَذْهَبِ
أحمد وَغَيْرِهِ ، أَصَحُّهُمَا : أَنَّهُ مُحَرَّمٌ . وَلِهَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا - كَالْقَاضِي
أبي يعلى وَغَيْرِهِ - إِنَّهُ إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=16379_26721قَالَ : أَيْمَانُ الْمُسْلِمِينَ تَلْزَمُنِي إِنْ فَعَلْتُ كَذَا ، لَزِمَهُ [ مَا يَفْعَلُهُ فِي ] الْيَمِينِ بِاللَّهِ وَالنَّذْرِ وَالطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ وَالظِّهَارِ . وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَرَامَ ؛ لِأَنَّ يَمِينَ الْحَرَامِ ظِهَارٌ عِنْدَ
أحمد وَأَصْحَابِهِ . فَلَمَّا كَانَ مُوجِبُهَا وَاحِدًا عِنْدَهُمْ دَخَلَ الْحَرَامُ فِي الظِّهَارِ ، وَلَمْ يُدْخِلُوا النَّذْرَ فِي الْيَمِينِ بِاللَّهِ ، وَإِنْ جَازَ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ بِالنَّذْرِ ؛ لِأَنَّ مُوجَبَ الْحَلِفِ بِالنَّذْرِ - الْمُسَمَّى بِنَذْرِ اللِّجَاجِ وَالْغَضَبِ - عِنْدَ الْحِنْثِ : هُوَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ التَّكْفِيرِ وَبَيْنَ فِعْلِ الْمَنْذُورِ . وَمُوجَبُ الْيَمِينِ بِاللَّهِ هُوَ التَّكْفِيرُ فَقَطْ فَلَمَّا اخْتَلَفَ مَوْجَبُهُمَا جَعَلُوهُمَا يَمِينَيْنِ .
نَعَمْ ، إِذَا قَالُوا بِالرِّوَايَةِ الْأُخْرَى عَنْ
أحمد - وَهُوَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=16540الْحَلِفَ بِالنَّذْرِ مُوجَبُهُ الْكَفَّارَةُ فَقَطْ - دَخَلَتِ الْيَمِينُ بِالنَّذْرِ فِي الْيَمِينِ بِاللَّهِ .
وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ وَاخْتِلَافُ غَيْرِهِمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، فِي أَنَّ مِثْلَ هَذَا الْكَلَامِ هَلْ يَنْعَقِدُ بِهِ الْيَمِينُ أَوْ لَا يَنْعَقِدُ ؟ فَسَأَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنَّمَا غَرَضِي هُنَا حَصْرُ الْأَيْمَانِ الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=26721أَيْمَانُ الْبَيْعَةِ ، فَقَالُوا : أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَهَا
nindex.php?page=showalam&ids=14078الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ الثَّقَفِيُّ . وَكَانَتِ السُّنَّةُ : أَنَّ النَّاسَ يُبَايِعُونَ الْخُلَفَاءَ كَمَا بَايَعَ الصَّحَابَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَعْقِدُونَ الْبَيْعَةَ كَمَا يَعْقِدُونَ عَقْدَ الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَنَحْوَهُمَا ،
[ ص: 306 ] وَإِمَّا أَنْ يَذْكُرُوا الشُّرُوطَ الَّتِي يُبَايِعُونَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ يَقُولُونَ : بَايَعْنَاكَ عَلَى ذَلِكَ ، كَمَا بَايَعَتِ
الْأَنْصَارُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ . فَلَمَّا أَحْدَثَ
الحجاج مَا أَحْدَثَ مِنَ [ الْفِسْقِ ] كَانَ مِنْ جُمْلَتِهِ أَنْ حَلَفَ النَّاسُ عَلَى بَيْعَتِهِمْ
nindex.php?page=showalam&ids=16491لِعَبْدِ الْمِلْكِ بْنِ مَرْوَانَ بِالطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ وَالْيَمِينِ بِاللَّهِ وَصَدَقَةِ الْمَالِ . فَهَذِهِ الْأَيْمَانُ الْأَرْبَعَةُ هِيَ كَانَتْ أَيْمَانَ الْبَيْعَةِ الْقَدِيمَةِ الْمُبْتَدَعَةِ . ثُمَّ أَحْدَثَ الْمُسْتَخْلَفُونَ عَنِ الْأُمَرَاءِ وَالْمُلُوكِ وَغَيْرِهِمْ أَيْمَانًا كَثِيرَةً أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، وَقَدْ تَخْتَلِفُ فِيهَا عَادَاتُهُمْ . وَمَنْ أَحْدَثَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ إِثْمُ مَا تَرَتَّبَ عَلَى هَذِهِ الْأَيْمَانِ مِنَ الشَّرِّ .