فصل
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم كراهة فعلا منه وقولا . فصح النهي عن إفراده بالصوم ، من حديث تخصيص يوم الجمعة بالصوم ، جابر بن عبد الله ، وأبي هريرة ، وجويرية بنت الحارث ، وعبد الله بن عمرو وجنادة الأزدي وغيرهم . وشرب يوم الجمعة وهو على المنبر ، يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة ، ذكره ، وعلل المنع من صومه بأنه يوم عيد ، فروى الإمام أحمد من حديث الإمام أحمد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أبي هريرة ) . يوم الجمعة يوم عيد ، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده
فإن قيل : فيوم العيد لا يصام مع ما قبله ولا بعده . قيل : لما كان يوم الجمعة مشبها بالعيد أخذ من شبهه النهي عن تحري صيامه ، فإذا صام ما قبله أو [ ص: 82 ] ما بعده لم يكن قد تحراه وكان حكمه حكم صوم الشهر أو العشر منه أو صوم يوم وفطر يوم أو فإنه لا يكره صومه في شيء من ذلك . صوم يوم عرفة وعاشوراء إذا وافق يوم جمعة
فإن قيل فما تصنعون بحديث ؟ قال : ( عبد الله بن مسعود ) ، رواه أهل السنن . ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر في يوم الجمعة
قيل : نقبله إن كان صحيحا ، ويتعين حمله على صومه مع ما قبله أو بعده ، ونرده إن لم يصح ، فإنه من الغرائب . قال : هذا حديث حسن غريب . الترمذي