فصل
الحكم الخامس : أنه لا يجوز ، أي حمل كان ، سواء كان يلحق بالواطئ ، كحمل الزوجة والمملوكة ، والموطوءة بشبهة ، أو لا يلحق به ، كحمل الزانية ، فلا يحل وطؤها قبل وضع حملها البتة ، كما صرح [ ص: 646 ] به النص ، وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( وطء حامل من غير الواطئ ) ، وهذا يعم الزرع الطيب والخبيث ، ولأن صيانة ماء الواطئ عن الماء الخبيث حتى لا يختلط به أولى من صيانته عن الماء الطيب ؛ ولأن حمل الزاني وإن كان لا حرمة له ، ولا لمائه ، فحمل هذا الواطئ وماؤه محترم ، فلا يجوز له خلطه بغيره ، ولأن هذا مخالف لسنة الله في تمييز الخبيث من الطيب ، وتخليصه منه ، وإلحاق كل قسم بمجانسه ومشاكله . من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره
والذي يقضي منه العجب تجويز من جوز من الفقهاء الأربعة ، فتكون الليلة عند الزاني وقد علقت منه ، والليلة التي تليها فراشا للزوج . العقد على الزانية قبل استبرائها ووطئها عقيب العقد
ومن تأمل كمال هذه الشريعة علم أنها تأبى ذلك كل الإباء وتمنع منه كل المنع