فصل
الحكم الثاني : أنه ، وهذا قول الجمهور ، وهو الصواب ، وقال أصحاب لا يحصل الاستبراء بطهر البتة ، بل لا بد من حيضة مالك ، في قول له : [ ص: 643 ] يحصل بطهر كامل ، ومتى طعنت في الحيضة ، تم استبراؤها بناء على قولهما : إن الأقراء الأطهار ، ولكن يرد هذا قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( والشافعي ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة لا توطأ حامل حتى تضع ) .
وقال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول يوم رويفع بن ثابت حنين : ( ) رواه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يطأ جارية من السبي حتى يستبرئها بحيضة وعنده فيه ثلاثة ألفاظ هذا أحدها . الثاني : الإمام أحمد . نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا توطأ الأمة حتى تحيض وعن الحبالى حتى تضعن
الثالث : ( ) . فعلق الحل في ذلك كله بالحيض وحده لا بالطهر ، فلا يجوز إلغاء ما اعتبره ، واعتبار ما ألغاه ، ولا تعويل على ما خالف نصه ، وهو مقتضى القياس المحض فإن الواجب هو الاستبراء ، والذي يدل على البراءة هو الحيض ، فأما الطهر ، فلا دلالة فيه على البراءة ، فلا يجوز أن يعول في الاستبراء على ما لا دلالة له فيه عليه دون ما يدل عليه ، وبناؤهم هذا على أن الأقراء هي الأطهار ، بناء على الخلاف للخلاف ، وليس بحجة ولا شبهة ، ثم لم يمكنهم بناء هذا على ذاك حتى خالفوه ، فجعلوا الطهر الذي طلقها فيه قرءا ، ولم يجعلوا طهر المستبرأة التي تجدد عليها الملك فيه ، أو مات سيدها فيه قرءا ، وحتى خالفوا الحديث أيضا ، كما تبين ، وحتى خالفوا المعنى كما بيناه ، ولم يمكنهم هذا البناء إلا بعد هذه الأنواع الثلاثة من المخالفة ، وغاية ما قالوا : إن بعض الحيضة المقترن بالطهر يدل على البراءة ، فيقال لهم فيكون الاعتماد عليهم حينئذ على بعض الحيضة ، وليس ذلك قرءا عند أحد ؟ فإن قالوا : هو اعتماد على بعض حيضة وطهر . من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن ثيبا من السبايا حتى تحيض
قلنا : هذا قول ثالث في ، ولا يعرف ، وهو أن تكون حقيقته مركبة من حيض وطهر . مسمى القروء
[ ص: 644 ] فإن قالوا : بل هو اسم للطهر بشرط الحيض . فإذا انتفى الشرط ، انتفى المشروط ، قلنا : هذا إنما يمكن لو علق الشارع الاستبراء بقرء ، فأما مع تصريحه على التعليق بحيضة ، فلا .