الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فصل

فتضمنت هذه السنن أحكاما عديدة . أحدها : أنه لا يجوز وطء المسبية حتى يعلم براءة رحمها ، فإن كانت حاملا فبوضع حملها ، وإن كانت حائلا فبأن تحيض حيضة . فإن لم تكن من ذوات الحيض فلا نص فيها ، واختلف فيها وفي البكر وفي التي يعلم براءة رحمها بأن حاضت عند البائع ، ثم باعها عقيب الحيض ولم يطأها ولم يخرجها عن ملكه ، أو كانت عند امرأة وهي مصونة فانتقلت عنها إلى رجل ، فأوجب الشافعي ، وأبو [ ص: 634 ] حنيفة ، وأحمد الاستبراء في ذلك كله أخذا بعموم الأحاديث واعتبارا بالعدة حيث تجب مع العلم ببراءة الرحم ، واحتجاجا بآثار الصحابة كما ذكر عبد الرزاق . حدثنا ابن جريج قال قال عطاء : تداول ثلاثة من التجار جارية فولدت فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه القافة فألحقوا ولدها بأحدهم ، ثم قال عمر رضي الله عنه ( من ابتاع جارية قد بلغت المحيض فليتربص بها حتى تحيض فإن كانت لم تحض فليتربص بها خمسا وأربعين ليلة )

قالوا : وقد أوجب الله العدة على من يئست من المحيض وعلى من لم تبلغ سن المحيض وجعلها ثلاثة أشهر ، والاستبراء عدة الأمة فيجب على الآيسة ومن لم تبلغ سن المحيض .

وقال آخرون : المقصود من الاستبراء العلم ببراءة الرحم ، فحيث تيقن المالك براءة رحم الأمة فله وطؤها ، ولا استبراء عليه كما رواه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ( ، عن ابن عمر رضي الله عنه قال : إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها إن شاء ) وذكره البخاري في " صحيحه " عنه .

وذكر حماد بن سلمة ، حدثنا علي بن زيد ، عن أيوب بن عبد الله اللخمي ، عن ابن عمر قال ( وقعت في سهمي جارية يوم جلولاء كأن عنقها إبريق فضة ، قال ابن عمر : فما ملكت نفسي أن جعلت أقبلها والناس ينظرون )

ومذهب مالك إلى هذا يرجع ، وهاك قاعدته وفروعها : قال أبو عبد الله المازري ، وقد عقد قاعدة لباب الاستبراء فنذكرها بلفظها : والقول الجامع في ذلك أن كل أمة أمن عليها الحمل فلا يلزم فيها الاستبراء ، وكل من غلب على الظن كونها حاملا ، أو شك في حملها ، أو تردد [ ص: 635 ] فيه فالاستبراء لازم فيها ، وكل من غلب الظن ببراءة رحمها ، لكنه مع الظن الغالب يجوز حصوله ، فإن المذهب على قولين في ثبوت الاستبراء وسقوطه .

ثم خرج على ذلك الفروع المختلفة ، فيها كاستبراء الصغيرة التي تطيق الوطء ، والآيسة ، وفيه روايتان عنمالك ، قال صاحب ( الجواهر ) : ويجب في الصغيرة إذا كانت ممن قارب سن الحمل كبنت ثلاث عشرة ، أو أربع عشرة ، وفي إيجاب الاستبراء إذا كانت ممن تطيق الوطء ، ولا يحمل مثلها كبنت تسع وعشر ، روايتان ، أثبته في روايةابن القاسم ، ونفاه في رواية ابن عبد الحكم ، وإن كانت ممن لا يطيق الوطء فلا استبراء فيها .

قال : ويجب الاستبراء فيمن جاوزت سن الحيض ، ولم تبلغ سن الآيسة ، مثل ابنة الأربعين والخمسين .

وأما التي قعدت عن المحيض ، ويئست عنه ، فهل يجب فيها الاستبراء ، أو لا يجب ؟ روايتان لابن القاسم ، وابن عبد الحكم .

قال المازري : ووجه استبراء الصغيرة التي تطيق الوطء والآيسة ، أنه يمكن فيهما الحمل على الندور ، أو لحماية الذريعة ، لئلا يدعى في مواضع الإمكان أن لا إمكان .

قال : ومن ذلك استبراء الأمة خوفا أن تكون زنت ، وهو المعبر عنه بالاستبراء لسوء الظن ، وفيه قولان والنفي لأشهب .

قال ومن ذلك استبراء الأمة الوخش ، فيه قولان ، الغالب : عدم وطء السادات لهن ، وإن كان يقع في النادر .

ومن ذلك استبراء من باعها مجبوب ، أو امرأة ، أو ذو محرم ، ففي وجوبه روايتان عن مالك .

ومن ذلك استبراء المكاتبة إذا كانت تتصرف ثم عجزت ، فرجعت إلى سيدها ، فابن القاسم يثبت الاستبراء ، وأشهب ينفيه .

ومن ذلك استبراء البكر ، قال أبو الحسن اللخمي : هو مستحب على [ ص: 636 ] وجه الاحتياط غير واجب ، وقال غيره من أصحاب مالك : هو واجب .

ومن ذلك إذا استبرأ البائع الأمة ، وعلم المشتري أنه قد استبرأها ، فإنه يجزئ استبراء البائع عن استبراء المشتري .

ومن ذلك إذا أودعه أمة ، فحاضت عند المودع حيضة ، ثم استبرأها ، لم يحتج إلى استبراء ثان ، وأجزأت تلك الحيضة عن استبرائها ، وهذا بشرط أن لا تخرج ، ولا يكون سيدها يدخل عليها .

ومن ذلك أن يشتريها من زوجته ، أو ولد له صغير في عياله وقد حاضت عند البائع ، فابن القاسم يقول : إن كانت لا تخرج أجزأه ذلك ، وأشهب يقول : إن كان مع المشتري في دار وهو الذاب عنها ، والناظر في أمرها أجزأه ذلك ، سواء كانت تخرج أو لا تخرج .

ومن ذلك إن كان سيد الأمة غائبا ، فحين قدم ، اشتراها منه رجل قبل أن تخرج ، أو خرجت وهي حائض ، فاشتراها قبل أن تطهر ، فلا استبراء عليه .

ومن ذلك إذا بيعت وهي حائض في أول حيضها ، فالمشهور من مذهبه أن ذلك يكون استبراء لها لا يحتاج إلى حيضة مستأنفة .

ومن ذلك ، الشريك يشتري نصيب شريكه من الجارية وهي تحت يد المشتري منهما ، وقد حاضت في يده ، فلا استبراء عليه .

وهذه الفروع كلها من مذهبه تنبيك عن مأخذه في الاستبراء ، وأنه إنما يجب حيث لا يعلم ولا يظن براءة الرحم ، فإن علمت أو ظنت ، فلا استبراء ، وقد قال أبو العباس ابن سريج وأبو العباس ابن تيمية : إنه لا يجب استبراء البكر ، كما صح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وبقولهم نقول ، وليس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نص عام في وجوب استبراء كل من تجدد له عليها ملك على أي [ ص: 637 ] حالة كانت ، وإنما نهى عن وطء السبايا حتى تضع حواملهن ، وتحيض حوائلهن .

فإن قيل : فعمومه يقتضي تحريم وطء أبكارهن قبل الاستبراء ، كما يمتنع وطء الثيب ؟

قيل : نعم ، وغايته أنه عموم أو إطلاق ظهر القصد منه ، فيخص أو يقيد عند انتفاء موجب الاستبراء ، ويخص أيضا بمفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث رويفع : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكح ثيبا من السبايا حتى تحيض ) . ويخص أيضا بمذهب الصحابي ، ولا يعلم له مخالف .

وفي ( صحيح البخاري ) : من حديث بريدة ، قال : بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليا - رضي الله عنه - إلى خالد يعني باليمين ليقبض الخمس فاصطفى علي منها سبية ، فأصبح وقد اغتسل ، فقلت لخالد : أما ترى إلى هذا ؟ وفي رواية : فقال خالد لبريدة : ألا ترى ما صنع هذا ؟ قال بريدة : وكنت أبغض عليا - رضي الله عنه - فلما قدمنا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكرت ذلك له فقال : ( يا بريدة أتبغض عليا ) ؟ قلت : نعم . قال : ( لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك ) .

فهذه الجارية إما أن تكون بكرا فلم ير علي وجوب استبرائها ، وإما أن تكون في آخر حيضها ، فاكتفى بالحيضة قبل تملكه لها . وبكل حال ، فلا بد أن يكون تحقق براءة رحمها بحيث أغناه عن الاستبراء .

فإذا تأملت قول النبي - صلى الله عليه وسلم - حق التأمل ، وجدت قوله : ( ولا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض ) ، ظهر لك منه أن المراد بغير ذات الحمل من يجوز أن تكون حاملا ، وأن لا تكون ، فيمسك عن وطئها [ ص: 638 ] مخافة الحمل ، لأنه لا علم له بما اشتمل عليه رحمها ، وهذا قاله في المسبيات لعدم علم السابي بحالهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية