والثاني :
nindex.php?page=treesubj&link=3383_3380_3378أن لا تكون معتدة عن طلاق أو وفاة ; لأن الله تعالى نهى المعتدات بقوله عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن } .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه رد المعتدات من
ذي الحليفة .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه ردهن من
الجحفة .
ولأن الحج يمكن أداؤه في وقت آخر فأما العدة فإنها إنما يجب قضاؤها في هذا الوقت خاصة فكان الجمع بين الأمرين أولى ،
nindex.php?page=treesubj&link=3390_3389وإن لزمتها بعد الخروج إلى السفر ، وهي مسافرة فإن كان الطلاق رجعيا لا يفارقها زوجها ; لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية ، والأفضل أن يراجعها ، وإن كانت بائنا ، أو كانت معتدة عن وفاة ، فإن كان إلى منزلها أقل من مدة سفر ، وإلى
مكة مدة سفر فإنها تعود إلى منزلها ; لأنه ليس فيه إنشاء سفر فصار كأنها في بلدها ، وإن كان إلى
مكة أقل من مدة سفر ، وإلى منزلها مدة سفر مضت إلى
مكة ; لأنها لا تحتاج إلى المحرم في أقل من مدة السفر ، وإن كان من الجانبين أقل من مدة السفر فهي بالخيار إن شاءت مضت ، وإن شاءت رجعت إلى منزلها فإن كان من الجانبين مدة سفر فإن كانت في المصر ، فليس لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وإن وجدت محرما ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد لها أن تخرج إذا وجدت محرما ، وليس لها أن تخرج بلا محرم بلا خلاف ، وإن كان ذلك في المفازة أو في بعض القرى بحيث لا تأمن على نفسها ، ومالها فلها أن تمضي فتدخل موضع الأمن ثم لا تخرج منه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة سواء وجدت محرما أو لا ، وعندهما : تخرج إذا وجدت محرما ، وهذه من مسائل ( كتاب الطلاق ) ونذكرها بدلائلها في فصول العدة إن شاء الله تعالى .
وَالثَّانِي :
nindex.php?page=treesubj&link=3383_3380_3378أَنْ لَا تَكُونَ مُعْتَدَّةً عَنْ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَهَى الْمُعْتَدَّاتِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ } .
وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَدَّ الْمُعْتَدَّاتِ مِنْ
ذِي الْحُلَيْفَةِ .
وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَدَّهُنَّ مِنْ
الْجُحْفَةِ .
وَلِأَنَّ الْحَجَّ يُمْكِنُ أَدَاؤُهُ فِي وَقْتٍ آخَرَ فَأَمَّا الْعِدَّةُ فَإِنَّهَا إنَّمَا يَجِبُ قَضَاؤُهَا فِي هَذَا الْوَقْتِ خَاصَّةً فَكَانَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ أَوْلَى ،
nindex.php?page=treesubj&link=3390_3389وَإِنْ لَزِمَتْهَا بَعْدَ الْخُرُوجِ إلَى السَّفَرِ ، وَهِيَ مُسَافِرَةٌ فَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا لَا يُفَارِقُهَا زَوْجُهَا ; لِأَنَّ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيَّ لَا يُزِيلُ الزَّوْجِيَّةَ ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ بَائِنًا ، أَوْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً عَنْ وَفَاةٍ ، فَإِنْ كَانَ إلَى مَنْزِلِهَا أَقَلُّ مِنْ مُدَّةِ سَفَرٍ ، وَإِلَى
مَكَّةَ مُدَّةُ سَفَرٍ فَإِنَّهَا تَعُودُ إلَى مَنْزِلِهَا ; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إنْشَاءُ سَفَرٍ فَصَارَ كَأَنَّهَا فِي بَلَدِهَا ، وَإِنْ كَانَ إلَى
مَكَّةَ أَقَلُّ مِنْ مُدَّةِ سَفَرٍ ، وَإِلَى مَنْزِلِهَا مُدَّةُ سَفَرٍ مَضَتْ إلَى
مَكَّةَ ; لِأَنَّهَا لَا تَحْتَاجُ إلَى الْمَحْرَمِ فِي أَقَلِّ مِنْ مُدَّةِ السَّفَرِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَقَلُّ مِنْ مُدَّةِ السَّفَرِ فَهِيَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَتْ مَضَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ رَجَعَتْ إلَى مَنْزِلِهَا فَإِنْ كَانَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ مُدَّةُ سَفَرٍ فَإِنْ كَانَتْ فِي الْمِصْرِ ، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ، وَإِنْ وَجَدَتْ مَحْرَمًا ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ إذَا وَجَدَتْ مَحْرَمًا ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ بِلَا مَحْرَمٍ بِلَا خِلَافٍ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي الْمَفَازَةِ أَوْ فِي بَعْضِ الْقُرَى بِحَيْثُ لَا تَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهَا ، وَمَالِهَا فَلَهَا أَنْ تَمْضِيَ فَتَدْخُلَ مَوْضِعَ الْأَمْنِ ثُمَّ لَا تَخْرُجُ مِنْهُ فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ سَوَاءٌ وَجَدَتْ مَحْرَمًا أَوْ لَا ، وَعِنْدَهُمَا : تَخْرُجُ إذَا وَجَدَتْ مَحْرَمًا ، وَهَذِهِ مِنْ مَسَائِلِ ( كِتَابِ الطَّلَاقِ ) وَنَذْكُرُهَا بِدَلَائِلِهَا فِي فُصُولِ الْعِدَّةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .