وأما فقد ذكر وقت النية ولا تجزئ الزكاة عمن أخرجها إلا بنية مخالطة لإخراجه إياها كما قال في باب الصلاة وهذا إشارة إلى أنها لا تجزئ إلا بنية مقارنة للأداء وعن الطحاوي محمد بن سلمة أنه قال : إن كان وقت التصدق بحال لو سئل عن ماذا يتصدق ؟ أمكنه الجواب من غير فكرة فإن ذلك يكون نية منه وتجزئه كما قال في نية الصلاة والصحيح أن النية تعتبر في أحد الوقتين إما عند الدفع وإما عند التمييز هكذا روى هشام عن في محمد قال : لا تجزئه وإن رجل نوى أن ما يتصدق به إلى آخر السنة فهو عن زكاة ماله فجعل يتصدق إلى آخر السنة ولا تحضره النية قال : أرجو أن تجزئه عن الزكاة ; لأن في الأول لم توجد النية في الوقتين وفي الثاني وجد في أحدهما وهو وقت التمييز وإنما لم تشترط في وقت الدفع عينا ; لأن دفع الزكاة قد يقع دفعة واحدة وقد يقع متفرقا ، وفي اشتراط النية عند كل دفع مع تفريق الدفع حرج والحرج مدفوع والله أعلم . ميز زكاة ماله فصرها في كمه وقال : هذه من الزكاة فجعل يتصدق ولا تحضره النية