ومنها عند العلم بكونها فريضة أصحابنا الثلاثة ولسنا نعني به حقيقة العلم بل السبب الموصل إليه وعند ليس بشرط حتى أن الحربي لو أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا ومكث هناك سنين وله سوائم ولا علم له بالشرائع لا يجب عليه زكاتها حتى لا يخاطب بأدائها إذا خرج إلى دار الإسلام عندنا خلافا زفر . لزفر
وقد ذكرنا المسألة في كتاب الصلاة وهل تجب عليه إذا بلغه رجل واحد في دار الحرب أو يحتاج فيه إلى العدد ؟ وقد ذكرنا الاختلاف فيه في كتاب الصلاة .