( فصل ) :
وأما بيان
nindex.php?page=treesubj&link=793_1152_1151_1138ما يستحب في يوم العيد فيستحب فيه أشياء منها ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : إنه يستحب أن يستاك ، ويغتسل ، ويطعم شيئا ، ويلبس أحسن ثيابه ، ويمس طيبا ، ويخرج فطرته قبل أن يخرج ، أما الاغتسال والاستياك ومس الطيب ولبس أحسن الثياب - جديدا كان أو غسيلا - ; فلما ذكرنا في الجمعة .
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=2984_1146_1138إخراجه الفطرة قبل الخروج إلى المصلى في عيد الفطر ; فلما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28199كان يخرج قبل أن يخرج إلى المصلى } ; ولأنه مسارعة إلى أداء الواجب فكان مندوبا إليه .
وأما الذوق فيه فلكون اليوم يوم فطر .
وأما في عيد الأضحى فإن شاء ذاق وإن شاء لم يذق ، والأدب أنه لا يذوق شيئا إلى وقت الفراغ من الصلاة حتى يكون تناوله من القرابين ومنها أن
nindex.php?page=treesubj&link=1154_1144يغدو إلى المصلى جاهرا بالتكبير في عيد الأضحى ، فإذا انتهى إلى المصلى ترك ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه {
كان يكبر في الطريق } .
وأما في عيد الفطر فلا يجهر بالتكبير عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد يجهر ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه يجهر في العيدين جميعا ، واحتجوا بقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم } وليس بعد إكمال العدة إلا
[ ص: 280 ] هذا التكبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه حمله قائده يوم الفطر فسمع الناس يكبرون فقال لقائده : أكبر الإمام ؟ قال : لا قال : أفجن الناس ؟ ولو كان الجهر بالتكبير سنة لم يكن لهذا الإنكار معنى ; ولأن الأصل في الأذكار هو الإخفاء إلا فيما ورد التخصيص فيه ، وقد ورد في عيد الأضحى فبقي الأمر في عيد الفطر على الأصل .
وأما الآية فقد قيل : إن المراد منه صلاة العيد على أن الآية تتعرض لأصل التكبير ، وكلامنا في وصف التكبير من الجهر والإخفاء ، والآية ساكتة عن ذلك ، ( ومنها ) أن
nindex.php?page=treesubj&link=26398يتطوع بعد صلاة العيد أي بعد الفراغ من الخطبة ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
من صلى بعد العيد أربع ركعات كتب الله له بكل نبت نبت ، وبكل ورقة حسنة } .
وأما قبل صلاة العيد فلا يتطوع في المصلى ولا في بيته عند أكثر أصحابنا ; لما نذكر في بيان الأوقات التي يكره فيها التطوع إن شاء الله تعالى ، ( ومنها ) أنه يستحب
nindex.php?page=treesubj&link=1130_1128للإمام إذا خرج إلى الجبانة لصلاة العيد أن يخلف رجلا يصلي بأصحاب العلل في المصر صلاة العيد ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه لما قدم
الكوفة استخلف
nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى الأشعري ليصلي بالضعفة صلاة العيد في المسجد ، وخرج إلى الجبانة مع خمسين شيخا يمشي ويمشون ; ولأن في هذا إعانة للضعفة على إحراز الثواب فكان حسنا ، وإن لم يفعل لا بأس بذلك ; لأنه لم ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين سوى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ; ولأنه لا صلاة على الضعفة ، ولكن لو خلف كان أفضل ; لما بينا
nindex.php?page=treesubj&link=1166_1167ولا يخرج المنبر في العيدين ; لما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ، وقد صح أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28211كان يخطب في العيدين على ناقته } ، وبه جرى التوارث من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ; ولهذا اتخذوا في المصلى منبرا على حدة من اللبن والطين ، واتباع ما اشتهر العمل به في الناس واجب .
( فَصْلٌ ) :
وَأَمَّا بَيَانُ
nindex.php?page=treesubj&link=793_1152_1151_1138مَا يُسْتَحَبُّ فِي يَوْمِ الْعِيدِ فَيُسْتَحَبُّ فِيهِ أَشْيَاءُ مِنْهَا مَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ : إنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَاكَ ، وَيَغْتَسِلَ ، وَيَطْعَمَ شَيْئًا ، وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ ، وَيَمَسَّ طِيبًا ، وَيُخْرِجَ فِطْرَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ ، أَمَّا الِاغْتِسَالُ وَالِاسْتِيَاكُ وَمَسُّ الطِّيبِ وَلُبْسُ أَحْسَنِ الثِّيَابِ - جَدِيدًا كَانَ أَوْ غَسِيلًا - ; فَلِمَا ذَكَرْنَا فِي الْجُمُعَةِ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=2984_1146_1138إخْرَاجُهُ الْفِطْرَةَ قَبْلَ الْخُرُوجِ إلَى الْمُصَلَّى فِي عِيدِ الْفِطْرِ ; فَلِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28199كَانَ يُخْرِجُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إلَى الْمُصَلَّى } ; وَلِأَنَّهُ مُسَارَعَةٌ إلَى أَدَاءِ الْوَاجِبِ فَكَانَ مَنْدُوبًا إلَيْهِ .
وَأَمَّا الذَّوْقُ فِيهِ فَلِكَوْنِ الْيَوْمِ يَوْمَ فِطْرٍ .
وَأَمَّا فِي عِيدِ الْأَضْحَى فَإِنْ شَاءَ ذَاقَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَذُقْ ، وَالْأَدَبُ أَنَّهُ لَا يَذُوقُ شَيْئًا إلَى وَقْتِ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ حَتَّى يَكُونَ تَنَاوُلُهُ مِنْ الْقَرَابِينَ وَمِنْهَا أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1154_1144يَغْدُوَ إلَى الْمُصَلَّى جَاهِرًا بِالتَّكْبِيرِ فِي عِيدِ الْأَضْحَى ، فَإِذَا انْتَهَى إلَى الْمُصَلَّى تَرَكَ ; لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ {
كَانَ يُكَبِّرُ فِي الطَّرِيقِ } .
وَأَمَّا فِي عِيدِ الْفِطْرِ فَلَا يُجْهَرُ بِالتَّكْبِيرِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ يُجْهَرُ ، وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ يُجْهَرُ فِي الْعِيدَيْنِ جَمِيعًا ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ } وَلَيْسَ بَعْدَ إكْمَالِ الْعِدَّةِ إلَّا
[ ص: 280 ] هَذَا التَّكْبِيرُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَلِأَبِي حَنِيفَةَ مَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ حَمَلَهُ قَائِدُهُ يَوْمَ الْفِطْرِ فَسَمِعَ النَّاسَ يُكَبِّرُونَ فَقَالَ لِقَائِدِهِ : أَكَبَّرَ الْإِمَامُ ؟ قَالَ : لَا قَالَ : أَفَجُنَّ النَّاسُ ؟ وَلَوْ كَانَ الْجَهْرُ بِالتَّكْبِيرِ سُنَّةً لَمْ يَكُنْ لِهَذَا الْإِنْكَارِ مَعْنًى ; وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَذْكَارِ هُوَ الْإِخْفَاءُ إلَّا فِيمَا وَرَدَ التَّخْصِيصُ فِيهِ ، وَقَدْ وَرَدَ فِي عِيدِ الْأَضْحَى فَبَقِيَ الْأَمْرُ فِي عِيدِ الْفِطْرِ عَلَى الْأَصْلِ .
وَأَمَّا الْآيَةُ فَقَدْ قِيلَ : إنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ عَلَى أَنَّ الْآيَةَ تَتَعَرَّضُ لِأَصْلِ التَّكْبِيرِ ، وَكَلَامُنَا فِي وَصْفِ التَّكْبِيرِ مِنْ الْجَهْرِ وَالْإِخْفَاءِ ، وَالْآيَةُ سَاكِتَةٌ عَنْ ذَلِكَ ، ( وَمِنْهَا ) أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=26398يَتَطَوَّعَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ أَيْ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْخُطْبَةِ ; لِمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : {
مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْعِيدِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ نَبْتٍ نَبَتَ ، وَبِكُلِّ وَرَقَةٍ حَسَنَةً } .
وَأَمَّا قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ فَلَا يَتَطَوَّعُ فِي الْمُصَلَّى وَلَا فِي بَيْتِهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا ; لِمَا نَذْكُرُ فِي بَيَانِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا التَّطَوُّعُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، ( وَمِنْهَا ) أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ
nindex.php?page=treesubj&link=1130_1128لِلْإِمَامِ إذَا خَرَجَ إلَى الْجَبَّانَةِ لِصَلَاةِ الْعِيدِ أَنْ يَخْلُفَ رَجُلًا يُصَلِّي بِأَصْحَابِ الْعِلَلِ فِي الْمِصْرِ صَلَاةَ الْعِيدِ ; لِمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا قَدِمَ
الْكُوفَةَ اسْتَخْلَفَ
nindex.php?page=showalam&ids=110أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ لِيُصَلِّيَ بِالضَّعَفَةِ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَخَرَجَ إلَى الْجَبَّانَةِ مَعَ خَمْسِينَ شَيْخًا يَمْشِي وَيَمْشُونَ ; وَلِأَنَّ فِي هَذَا إعَانَةً لِلضَّعَفَةِ عَلَى إحْرَازِ الثَّوَابِ فَكَانَ حَسَنًا ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ سِوَى
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ; وَلِأَنَّهُ لَا صَلَاةَ عَلَى الضَّعَفَةِ ، وَلَكِنْ لَوْ خَلَّفَ كَانَ أَفْضَلَ ; لِمَا بَيَّنَّا
nindex.php?page=treesubj&link=1166_1167وَلَا يُخْرَجُ الْمِنْبَرُ فِي الْعِيدَيْنِ ; لِمَا رَوَيْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ، وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28211كَانَ يَخْطُبُ فِي الْعِيدَيْنِ عَلَى نَاقَتِهِ } ، وَبِهِ جَرَى التَّوَارُثُ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى يَوْمِنَا هَذَا ; وَلِهَذَا اتَّخَذُوا فِي الْمُصَلَّى مِنْبَرًا عَلَى حِدَةٍ مِنْ اللَّبِنِ وَالطِّينِ ، وَاتِّبَاعُ مَا اُشْتُهِرَ الْعَمَلُ بِهِ فِي النَّاسِ وَاجِبٌ .