( وأما )
nindex.php?page=treesubj&link=24006_8401مفاداة الأسير فلا تجوز عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - عليه الرحمة - وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد تجوز .
( وجه ) قولهما أن في المفاداة إنقاذ المسلم ، وذلك أولى من إهلاك الكافر
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة ما ذكرنا أن قتل المشركين فرض بقوله - تعالى - {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فاقتلوا المشركين } وقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=12فاضربوا فوق الأعناق } فلا يجوز تركه إلا لما شرع له إقامة الفرض وهو التوسل إلى الإسلام ; لأنه لا يكون تركا معنى ، وذا لا يحصل بالمفاداة ، ويحصل بالذمة والاسترقاق فيمن يحتمل ذلك على ما بينا ، ولما ذكرنا أن فيها إعانة لأهل الحرب على الحرب ; لأنهم يرجعون إلى المنعة فيصيرون حربا على المسلمين ، ثم اختلف
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد فيما بينهما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : تجوز المفاداة قبل القسمة ، ولا تجوز بعدها وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : تجوز في الحالين .
( وجه ) قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه لما جازت المفاداة قبل القسمة ، فكذا بعد القسمة ; لأن الملك إن لم يثبت قبل القسمة فالحق ثابت ، ثم قيام الحق لم يمنع جواز المفاداة ، فكذا قيام الملك .
( وجه ) قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن المفاداة بعد القسمة إبطال ملك المقسوم له من غير رضاه ، وهذا لا يجوز في الأصل ، بخلاف ما قبل القسمة ; لأنه لا ملك قبل القسمة ، إنما الثابت حق غير متقرر ، فجاز أن يكون محتملا للإبطال بالمفاداة والله - تعالى - أعلم .
( وَأَمَّا )
nindex.php?page=treesubj&link=24006_8401مُفَادَاةُ الْأَسِيرِ فَلَا تَجُوزُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ - عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ - وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ تَجُوزُ .
( وَجْهُ ) قَوْلِهِمَا أَنَّ فِي الْمُفَادَاةِ إنْقَاذَ الْمُسْلِمِ ، وَذَلِكَ أَوْلَى مِنْ إهْلَاكِ الْكَافِرِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَلِأَبِي حَنِيفَةَ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ قَتْلَ الْمُشْرِكِينَ فُرِضَ بِقَوْلِهِ - تَعَالَى - {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ } وقَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=12فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ } فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهُ إلَّا لِمَا شُرِعَ لَهُ إقَامَةُ الْفَرْضِ وَهُوَ التَّوَسُّلُ إلَى الْإِسْلَامِ ; لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ تَرْكًا مَعْنًى ، وَذَا لَا يَحْصُلُ بِالْمُفَادَاةِ ، وَيَحْصُلُ بِالذِّمَّةِ وَالِاسْتِرْقَاقِ فِيمَنْ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَلِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ فِيهَا إعَانَةً لِأَهْلِ الْحَرْبِ عَلَى الْحَرْبِ ; لِأَنَّهُمْ يَرْجِعُونَ إلَى الْمَنَعَةِ فَيَصِيرُونَ حَرْبًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ اخْتَلَفَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٌ فِيمَا بَيْنَهُمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ : تَجُوزُ الْمُفَادَاةُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ، وَلَا تَجُوزُ بَعْدَهَا وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٌ : تَجُوزُ فِي الْحَالَيْنِ .
( وَجْهُ ) قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَمَّا جَازَتْ الْمُفَادَاةُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ، فَكَذَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ ; لِأَنَّ الْمِلْكَ إنْ لَمْ يَثْبُتْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَالْحَقُّ ثَابِتٌ ، ثُمَّ قِيَامُ الْحَقِّ لَمْ يَمْنَعْ جَوَازَ الْمُفَادَاةِ ، فَكَذَا قِيَامُ الْمِلْكِ .
( وَجْهُ ) قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْمُفَادَاةَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ إبْطَالُ مِلْكِ الْمَقْسُومِ لَهُ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ فِي الْأَصْلِ ، بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ ; لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ، إنَّمَا الثَّابِتُ حَقٌّ غَيْرُ مُتَقَرِّرٍ ، فَجَازَ أَنْ يَكُونَ مُحْتَمِلًا لِلْإِبْطَالِ بِالْمُفَادَاةِ وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ .