ولو قبل قوله : ويثبت نسبه منه ، سواء كان قبل الإحراز بدار الإسلام أو بعده بعد أن يكون قبل القسمة أو قبل الدخول في ملك خاص بالبيع وغيره ; لأن دعوى الرجل صحيحة ألا ترى أنه يثبت نسبه منه فيظهر في حق كراهة التفريق ، سواء كان الولد وقت السبي في يده أو لم يكن بخلاف دعوة المرأة وكذلك لو ادعى رجل من السبايا صغيرا أو صغيرة أنه ولده تثبت بينهما الزوجية بتصادقهما ويثبت نسب الولد منهما ، ويكره التفريق بين الصغير وبين أحدهما ; لأنه ولدهما بإقرارهما ولو ادعت المرأة أن الولد معها من هذا الرجل وهو زوجها وصدقها صحت دعوته ويكون ولده ، ثم ينظر إن كان معه علامة الإسلام كان مسلما ولا يسترق . ادعى واحد من الغانمين ولدا صغيرا من السبي أنه ولده قبل القسمة أو البيع
وإن لم يكن معه علامة الإسلام يثبت نسبه من الداعي ولكنه يسترق ; لأن دعوته وإن صحت في حق ثبات النسب واستندت إلى وقت العلوق لكنها لم تصح ولم تستند في حق الاسترقاق ; لأن فيه إبطال حق الغانمين فلا يصدق في إبطال حق الغير ويجوز أن يصدق الإنسان في إقراره في حق نفسه ولا يصدق في حق غيره إذا تضمن إبطال حق الغير كمن أقر بحرية عبد إنسان ثم اشتراه صح الشراء وعتق عليه ، وكذا لو اشتراه ثم أقر بحريته صح إقراره في حقه حتى يعتق عليه ولا يصح في حق بائعه حتى لم يكن له أن يرجع بالثمن على بائعه ولهذا نظائر والله عز وجل أعلم .