ولا ينعقد
nindex.php?page=treesubj&link=4831بيع جلد الخنزير كيف ما كان ; لأنه نجس العين بجميع أجزائه ، وقيل : إن جلده لا يحتمل الدباغ ، وأما
nindex.php?page=treesubj&link=4456_4460_4831عظم الميتة وعصبها ، وشعرها ، وصوفها ، ووبرها ، وريشها ، وخفها وظلفها ، وحافرها فيجوز بيعها ، والانتفاع بها - عندنا وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله لا يجوز بناء على أن هذه الأشياء طاهرة - عندنا - وعنده نجسة ، واحتج بقوله - سبحانه وتعالى - {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حرمت عليكم الميتة } وهذه من أجزاء الميتة فتكون حراما فلا يجوز بيعها وقال عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30628لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب }
( ولنا ) قوله - سبحانه وتعالى - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=80والله جعل لكم من بيوتكم سكنا } قوله - عز وجل - {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=80ومن أصوافها وأوبارها } الآية أخبر - سبحانه وتعالى - أنه جعل هذه الأشياء لنا ومن علينا بذلك من غير فصل بين الذكية والميتة فيدل على تأكد الإباحة ; ولأن حرمة الميتة ليست لموتها فإن الموت موجود في السمك ، والجراد ، وهما حلالان قال عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=608أحل لنا ميتتان ودمان } بل لما فيها من الرطوبات السيالة ، والدماء النجسة ; لانجمادها بالموت ، ولهذا يطهر الجلد بالدباغ حتى يجوز بيعه لزوال الرطوبة عنه ولا رطوبة في هذه الأشياء ، فلا تكون حراما ، ولا حجة له في هذا الحديث ; لأن الإهاب اسم لغير المدبوغ لغة ، والمراد من العصب حال الرطوبة يحمل عليه توفيقا بين الدلائل .
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=517_515_4831_4456عظم الخنزير ، وعصبه فلا يجوز بيعه ، لأنه نجس العين وأما شعره فقد روي : أنه طاهر يجوز بيعه والصحيح أنه نجس لا يجوز بيعه ; لأنه جزء منه إلا أنه رخص في استعماله للخرازين للضرورة وأما
nindex.php?page=treesubj&link=4454عظم الآدمي وشعره ، فلا يجوز بيعه لا لنجاسته ; لأنه طاهر في الصحيح من الرواية لكن احتراما له والابتذال بالبيع يشعر بالإهانة ، وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32418لعن الله الواصلة ، والمستوصلة } وأما
nindex.php?page=treesubj&link=4831_4460_4456عظم الكلب ، وشعره فقد اختلف المشايخ فيه على الأصل الذي ذكرنا .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله أنه لا بأس ببيع
nindex.php?page=treesubj&link=4460_4456عظم الفيل ، والانتفاع به وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله عظم الفيل نجس لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به ذكره في العيون .
وَلَا يَنْعَقِدُ
nindex.php?page=treesubj&link=4831بَيْعُ جِلْدِ الْخِنْزِيرِ كَيْفَ مَا كَانَ ; لِأَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ ، وَقِيلَ : إنَّ جِلْدَهُ لَا يَحْتَمِلُ الدِّبَاغَ ، وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=4456_4460_4831عَظْمُ الْمَيْتَةِ وَعَصَبُهَا ، وَشَعْرُهَا ، وَصُوفُهَا ، وَوَبَرُهَا ، وَرِيشُهَا ، وَخُفُّهَا وَظِلْفُهَا ، وَحَافِرُهَا فَيَجُوزُ بَيْعُهَا ، وَالِانْتِفَاعُ بِهَا - عِنْدَنَا وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ طَاهِرَةٌ - عِنْدَنَا - وَعِنْدَهُ نَجِسَةٌ ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ } وَهَذِهِ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَيْتَةِ فَتَكُونُ حَرَامًا فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30628لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ }
( وَلَنَا ) قَوْلُهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=80وَاَللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا } قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=80وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا } الْآيَةَ أَخْبَرَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَنَّهُ جَعَلَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَنَا وَمَنَّ عَلَيْنَا بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الذَّكِيَّةِ وَالْمَيْتَةِ فَيَدُلُّ عَلَى تَأَكُّدِ الْإِبَاحَةِ ; وَلِأَنَّ حُرْمَةَ الْمَيْتَةِ لَيْسَتْ لِمَوْتِهَا فَإِنَّ الْمَوْتَ مَوْجُودٌ فِي السَّمَكِ ، وَالْجَرَادِ ، وَهُمَا حَلَالَان قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=608أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ } بَلْ لِمَا فِيهَا مِنْ الرُّطُوبَاتِ السَّيَّالَةِ ، وَالدِّمَاءِ النَّجِسَةِ ; لِانْجِمَادِهَا بِالْمَوْتِ ، وَلِهَذَا يَطْهُرُ الْجِلْدُ بِالدِّبَاغِ حَتَّى يَجُوزُ بَيْعُهُ لِزَوَالِ الرُّطُوبَةِ عَنْهُ وَلَا رُطُوبَةَ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ ، فَلَا تَكُونُ حَرَامًا ، وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ; لِأَنَّ الْإِهَابَ اسْمٌ لِغَيْرِ الْمَدْبُوغِ لُغَةً ، وَالْمُرَادُ مِنْ الْعَصَبِ حَالَ الرُّطُوبَةِ يُحْمَلُ عَلَيْهِ تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَّلَائِلِ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=517_515_4831_4456عَظْمُ الْخِنْزِيرِ ، وَعَصَبُهُ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ ، لِأَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ وَأَمَّا شَعْرُهُ فَقَدْ رُوِيَ : أَنَّهُ طَاهِرٌ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ نَجِسٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ ; لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهُ إلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي اسْتِعْمَالِهِ لِلْخَرَّازِينَ لِلضَّرُورَةِ وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=4454عَظْمُ الْآدَمِيِّ وَشَعْرُهُ ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لَا لِنَجَاسَتِهِ ; لِأَنَّهُ طَاهِرٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ الرِّوَايَةِ لَكِنْ احْتِرَامًا لَهُ وَالِابْتِذَالُ بِالْبَيْعِ يُشْعِرُ بِالْإِهَانَةِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32418لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ } وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=4831_4460_4456عَظْمُ الْكَلْبِ ، وَشَعْرُهُ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي ذَكَرْنَا .
وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ
nindex.php?page=treesubj&link=4460_4456عَظْمِ الْفِيلِ ، وَالِانْتِفَاعِ بِهِ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ عَظْمُ الْفِيلِ نَجِسٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا الِانْتِفَاعُ بِهِ ذَكَرَهُ فِي الْعُيُونِ .