ولا لأنه حر يدا فلا تثبت يد تصرف الغير عليه ولا بيع معتق البعض موسرا كان المعتق أو معسرا عند بيع المكاتب أصحابنا الثلاثة رضي الله عنهم ; لأنه بمنزلة المكاتب عند رضي الله عنه وعندهما هو حر عليه دين . أبي حنيفة
( وأما ) عند رضي الله عنه فإن كان المعتق معسرا فلشريكه الساكت أن يبيع نصيبه بناء على أصله أن المعتق إن كان معسرا فالإعتاق منجز فبقي نصيب شريكه على ملكه ، فيجوز له بيعه ، وكل جواب عرفته في هؤلاء فهو الجواب في الأولاد من هؤلاء ; لأن الولد يحدث على وصف الأم ، ولهذا كان ولد الحرة حرا ، وولد الأمة رقيقا وكما لا ينعقد بيع المكاتب ، وولده المولود في الكتابة لا ينعقد بيع ولده المشترى في الكتابة ، ووالدته ; لأنهم تكاتبوا بالشراء . الشافعي
( وأما ) من سواهم من ذوي الأرحام إذا اشتراهم يجوز بيعهم عند رضي الله عنه ; لأنهم لم يتكاتبوا بالشراء وعند أبي حنيفة أبي يوسف : لا يجوز لأنهم تكاتبوا وهي مسألة كتاب المكاتب . ومحمد