( وأما )
nindex.php?page=treesubj&link=23396_12139الإطعام في كفارتي الظهار والإفطار فالكلام في جوازه صفة وقدرا ومحلا كالكلام في كفارة اليمين وقد ذكرناه وعدم
nindex.php?page=treesubj&link=12118المسيس في خلال الإطعام في كفارة الظهار ليس بشرط حتى لو جامع في خلال الإطعام لا يلزمه الاستئناف لأن الله تبارك وتعالى لم يشترط ذلك في هذه الكفارة لقوله سبحانه وتعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=4فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا } من غير شرط ترك المسيس ، إلا أنه منع من الوطء قبله ; لجواز أن يقدر على الصوم أو الاعتكاف ، فتنتقل الكفارة إليهما ، فيتبين أن الوطء كان حراما على ما ذكرنا في كتاب الظهار .
[ ص: 112 ] والكلام في
nindex.php?page=treesubj&link=3771_16544_3786الإطعام في كفارة الحلق ، كالكلام في كفارة اليمين ، إلا في عدد من يطعم وهم ستة مساكين ; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة رضي الله عنه فأما في الصفة والقدر والمحل ، فلا يختلفان حتى يجوز فيه التمليك والتمكين وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : لا يجوز فيها إلا التمليك ، كذا حكى الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري رحمه الله الخلاف ، وذكر
القاضي في شرحه مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي رحمه الله قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة مع
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف .
( وجه ) قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أن جواز التمكين في طعام كفارة اليمين ; لورود النص بلفظ الإطعام ، إذ هو في عرف اللغة اسم لتقديم الطعام على وجه الإباحة ، والنص ورد ههنا بلفظ الصدقة ، وإنها تقتضي التمليك ، لكنه معلل بدفع الحاجة ، والتصدق تمليك فأشبه الزكاة والعشر ، ( ولهما ) أن النص وإن ورد بلفظ الصدقة ، وإنها تقتضي التمليك ، لكنه معلل بدفع الحاجة ، وذا يحصل بالتمكين فوق ما يحصل بالتمليك على ما بينا ، ولهذا جاز دفع القيمة وإن فسرت الصدقة بثلاث أصوع في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة رضي الله عنه .
( وَأَمَّا )
nindex.php?page=treesubj&link=23396_12139الْإِطْعَامُ فِي كَفَّارَتَيْ الظِّهَارِ وَالْإِفْطَارِ فَالْكَلَامُ فِي جَوَازِهِ صِفَةً وَقَدْرًا وَمَحَلًّا كَالْكَلَامِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَعَدَمُ
nindex.php?page=treesubj&link=12118الْمَسِيسِ فِي خِلَالِ الْإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ لَيْسَ بِشَرْطٍ حَتَّى لَوْ جَامَعَ فِي خِلَالِ الْإِطْعَامِ لَا يَلْزَمُهُ الِاسْتِئْنَافُ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْكَفَّارَةِ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=4فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا } مِنْ غَيْرِ شَرْطِ تَرْكِ الْمَسِيسِ ، إلَّا أَنَّهُ مُنِعَ مِنْ الْوَطْءِ قَبْلَهُ ; لِجَوَازِ أَنْ يَقْدِرَ عَلَى الصَّوْمِ أَوْ الِاعْتِكَافِ ، فَتَنْتَقِلُ الْكَفَّارَةُ إلَيْهِمَا ، فَيَتَبَيَّنُ أَنَّ الْوَطْءَ كَانَ حَرَامًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ الظِّهَارِ .
[ ص: 112 ] وَالْكَلَامُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=3771_16544_3786الْإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الْحَلْقِ ، كَالْكَلَامِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، إلَّا فِي عَدَدِ مَنْ يُطْعَمُ وَهُمْ سِتَّةُ مَسَاكِينَ ; لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=167كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَمَّا فِي الصِّفَةِ وَالْقَدْرِ وَالْمَحَلِّ ، فَلَا يَخْتَلِفَانِ حَتَّى يَجُوزَ فِيهِ التَّمْلِيكُ وَالتَّمْكِينُ وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٌ : لَا يَجُوزُ فِيهَا إلَّا التَّمْلِيكُ ، كَذَا حَكَى الشَّيْخُ
nindex.php?page=showalam&ids=14972الْقُدُورِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْخِلَافَ ، وَذَكَرَ
الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطَّحَاوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ مَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ .
( وَجْهُ ) قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ جَوَازَ التَّمْكِينِ فِي طَعَامِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ; لِوُرُودِ النَّصِّ بِلَفْظِ الْإِطْعَامِ ، إذْ هُوَ فِي عُرْفِ اللُّغَةِ اسْمٌ لِتَقْدِيمِ الطَّعَامِ عَلَى وَجْهِ الْإِبَاحَةِ ، وَالنَّصُّ وَرَدَ هَهُنَا بِلَفْظِ الصَّدَقَةِ ، وَإِنَّهَا تَقْتَضِي التَّمْلِيكَ ، لَكِنَّهُ مُعَلَّلٌ بِدَفْعِ الْحَاجَةِ ، وَالتَّصَدُّقُ تَمْلِيكٌ فَأَشْبَهَ الزَّكَاةَ وَالْعُشْرَ ، ( وَلَهُمَا ) أَنَّ النَّصَّ وَإِنْ وَرَدَ بِلَفْظِ الصَّدَقَةِ ، وَإِنَّهَا تَقْتَضِي التَّمْلِيكَ ، لَكِنَّهُ مُعَلَّلٌ بِدَفْعِ الْحَاجَةِ ، وَذَا يَحْصُلُ بِالتَّمْكِينِ فَوْقَ مَا يَحْصُلُ بِالتَّمْلِيكِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَلِهَذَا جَازَ دَفْعُ الْقِيمَةِ وَإِنْ فُسِّرَتْ الصَّدَقَةُ بِثَلَاثِ أَصْوُعٍ فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=167كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .