( فصل ) :
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=25208_848عددها فالخمس ، ثبت ذلك بالكتاب ، والسنة ، وإجماع الأمة ، ( أما ) الكتاب فما تلونا من الآيات التي فيها فرضية خمس صلوات وقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى } إشارة إلى ذلك ، لأنه ذكر الصلوات بلفظ الجمع ، وعطف الصلاة الوسطى عليها ، والمعطوف غير المعطوف عليه في الأصل فهذا يقتضي جمعا يكون له وسطى .
والوسطى غير ذلك الجمع ، وأقل جمع يكون له وسطى ، والوسطى غير ذلك الجمع هو الخمس لأن الأربع والست لا وسطى لهما ، وكذا هو شفع إذ الوسط ما له حاشيتان متساويتان ولا يوجد ذلك في الشفع ، والثلاث له وسطى لكن الوسطى ليس غير الجمع إذ الاثنان ليسا بجمع صحيح ، والسبعة وكل وتر بعدها له وسطى لكنه ليس بأقل الجمع ; لأن الخمسة أقل من ذلك وأما السنة : فما روينا من الأحاديث .
وروي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=85640أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم الأعرابي الصلوات الخمس فقال : هل علي شيء غير هذا ؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا إلا أن تطوع } والأمة أجمعت على هذا من غير خلاف بينهم ; ولهذا قال عامة الفقهاء : إن
nindex.php?page=treesubj&link=1232الوتر سنة لما أن كتاب الله ، والسنن المتواترة والمشهورة ما أوجبت زيادة على خمس صلوات فالقول بفرضية الزيادة عليها بأخبار الآحاد يكون قولا بفرضية صلاة سادسة ، وأنه خلاف الكتاب ، والسنة ، وإجماع الأمة ولا يلزم هذا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة لأنه لا يقول بفرضية الوتر وإنما يقول بوجوبه ( والفرق ) بين الواجب والفرض كما بين السماء والأرض على ما عرف في موضعه والله أعلم .
( فَصْلٌ ) :
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=25208_848عَدَدُهَا فَالْخَمْسُ ، ثَبَتَ ذَلِكَ بِالْكِتَابِ ، وَالسُّنَّةِ ، وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ ، ( أَمَّا ) الْكِتَابُ فَمَا تَلَوْنَا مِنْ الْآيَاتِ الَّتِي فِيهَا فَرْضِيَّةُ خَمْسِ صَلَوَاتٍ وقَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى } إشَارَةٌ إلَى ذَلِكَ ، لِأَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَوَاتِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ ، وَعَطَفَ الصَّلَاةَ الْوُسْطَى عَلَيْهَا ، وَالْمَعْطُوفُ غَيْرُ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فِي الْأَصْلِ فَهَذَا يَقْتَضِي جَمْعًا يَكُونُ لَهُ وُسْطَى .
وَالْوُسْطَى غَيْرُ ذَلِكَ الْجَمْعِ ، وَأَقَلُّ جَمْعٍ يَكُونُ لَهُ وُسْطَى ، وَالْوُسْطَى غَيْرُ ذَلِكَ الْجَمْعِ هُوَ الْخَمْسُ لِأَنَّ الْأَرْبَعَ وَالسِّتَّ لَا وُسْطَى لَهُمَا ، وَكَذَا هُوَ شَفْعٌ إذْ الْوَسَطُ مَا لَهُ حَاشِيَتَانِ مُتَسَاوِيَتَانِ وَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ فِي الشَّفْعِ ، وَالثَّلَاثُ لَهُ وُسْطَى لَكِنَّ الْوُسْطَى لَيْسَ غَيْرَ الْجَمْعِ إذْ الِاثْنَانِ لَيْسَا بِجَمْعٍ صَحِيحٍ ، وَالسَّبْعَةُ وَكُلُّ وِتْرٍ بَعْدَهَا لَهُ وُسْطَى لَكِنَّهُ لَيْسَ بِأَقَلِّ الْجَمْعِ ; لِأَنَّ الْخَمْسَةَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ وَأَمَّا السُّنَّةُ : فَمَا رَوَيْنَا مِنْ الْأَحَادِيثِ .
وَرُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=85640أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عَلَّمَ الْأَعْرَابِيَّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ شَيْءٌ غَيْرُ هَذَا ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ } وَالْأُمَّةُ أَجْمَعَتْ عَلَى هَذَا مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَهُمْ ; وَلِهَذَا قَالَ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ : إنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=1232الْوِتْرَ سُنَّةٌ لِمَا أَنَّ كِتَابَ اللَّهِ ، وَالسُّنَنَ الْمُتَوَاتِرَةَ وَالْمَشْهُورَةَ مَا أَوْجَبَتْ زِيَادَةً عَلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ فَالْقَوْلُ بِفَرْضِيَّةِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا بِأَخْبَارِ الْآحَادِ يَكُونُ قَوْلًا بِفَرْضِيَّةِ صَلَاةٍ سَادِسَةٍ ، وَأَنَّهُ خِلَافُ الْكِتَابِ ، وَالسُّنَّةِ ، وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ وَلَا يَلْزَمُ هَذَا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبَا حَنِيفَةَ لِأَنَّهُ لَا يَقُولُ بِفَرْضِيَّةِ الْوِتْرِ وَإِنَّمَا يَقُولُ بِوُجُوبِهِ ( وَالْفَرْقُ ) بَيْنَ الْوَاجِبِ وَالْفَرْضِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .