[ ص: 2 ] كتاب الرضاع ) :
قد ذكرنا في كتاب النكاح أن المحرمات نكاحا على التأبيد أنواع ثلاثة : محرمات بالقرابة ، ومحرمات بالصهرية ، ومحرمات بالرضاع وقد بينا المحرمات بالقرابة والصهرية في كتاب النكاح وهذا الكتاب وضع لبيان المحرمات بالرضاع والكلام في هذا الكتاب يقع في ثلاثة مواضع : أحدها في .
بيان المحرمات بالرضاع ، والثاني : في بيان صفة الرضاع المحرم ، والثالث : في بيان ما يثبت به الرضاع ( فصل ) :
أما الأول : فالأصل أن كل من يحرم بسبب القرابة من الفرق السبع الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه الكريم نصا أو دلالة على ما ذكرنا في كتاب النكاح ; يحرم بسبب الرضاعة إلا أن متفق عليها ، وفي جانب زوج المرضعة مختلف فيها . الحرمة في جانب المرضعة
أما تفسير الحرمة في جانب المرضعة فهو أن المرضعة تحرم على المرضع ; لأنها صارت أما له بالرضاع فتحرم عليه لقوله عز وجل { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم } معطوفا على قوله تعالى { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم } فسمى سبحانه وتعالى المرضعة أم المرضع وحرمها عليه ، وكذا بناتها يحرمن عليه سواء كن من صاحب اللبن أو من غير صاحب اللبن من تقدم منهن ومن تأخر ; لأنهن أخواته من الرضاعة وقد قال الله عز وجل { وأخواتكم من الرضاعة } أثبت الله تعالى الأخوة بين بنات المرضعة وبين المرضع والحرمة بينهما مطلقا من غير فصل بين أخت وأخت ، وكذا ; لأنهن بنات أخ المرضع وأخته من الرضاعة ، وهن يحرمن من النسب كذا من الرضاعة . بنات بناتها وبنات أبنائها وإن سفلن
ولو صارا أخوين لكونهما من أولاد المرضعة فلا يجوز المناكحة بينهما إذا كان أحدهما أنثى ، والأصل في ذلك أن أرضعت امرأة صغيرين من أولاد الأجانب فلا يجوز لأحدهما أن [ ص: 3 ] يتزوج بالآخر ولا بولده كما في النسب ، كل اثنين اجتمعا على ثدي واحد صارا أخوين أو أختين أو أخا وأختا من الرضاعة ; لأنهن جداته من قبل أمه من الرضاعة وأمهات المرضعة يحرمن على المرضع من الرضاعة فيحرم عليهم كما في النسب . وآباء المرضعة أجداد المرضع
; لأنهن خالاته من الرضاعة وإخوتها أخوال المرضع فيحرم عليهم كما في النسب فأما بنات إخوة المرضعة وأخواتها فلا يحرمن على المرضع ; لأنهن بنات أخواله وخالاته من الرضاعة وأنهن لا يحرمن من النسب فكذا من الرضاعة وأخوات المرضعة يحرمن على المرضع وإن سفلوا كما في النسب هذا تفسير الحرمة في جانب المرضعة والأصل في هذه الجملة قول النبي صلى الله عليه وسلم { وتحرم المرضعة على أبناء المرضع وأبناء أبنائه } فيجب العمل بعمومه إلا ما خص بدليل . يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب