ثم الكلام في الرجعة في
[ ص: 181 ] مواضع : في
nindex.php?page=treesubj&link=11787بيان شرعية الرجعة ، وفي بيان ماهيتها ، وفي بيان ركنها ، وفي بيان شرائط جواز الركن : أما الأول فالرجعة مشروعة عرفت شرعيتها بالكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والمعقول ; أما الكتاب العزيز فقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228، وبعولتهن أحق بردهن } أي : رجعتهن وقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف } وقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } ، والإمساك بالمعروف هو الرجعة .
وأما السنة فما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته في حالة الحيض {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25777قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر رضي الله عنه مر ابنك يراجعها } الحديث ، وروي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6275أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلق حفصة رضي الله عنها جاءه جبريل صلى الله عليه وسلم فقال له : راجع حفصة فإنها صوامة قوامة فراجعها } ، وكذا روي أنه صلى الله عليه وسلم طلق
nindex.php?page=showalam&ids=93سودة بنت زمعة رضي الله عنها ثم راجعها ، وعليه الإجماع .
وأما المعقول ; فلأن الحاجة تمس إلى الرجعة ; لأن الإنسان قد يطلق امرأته ثم يندم على ذلك على ما أشار الرب - سبحانه ، وتعالى جل جلاله - بقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } فيحتاج إلى التدارك فلو لم تثبت الرجعة لا يمكنه التدارك لما عسى لا توافقه المرأة في تجديد النكاح ولا يمكنه الصبر عنها فيقع في الزنا .
ثُمَّ الْكَلَامُ فِي الرَّجْعَةِ فِي
[ ص: 181 ] مَوَاضِعَ : فِي
nindex.php?page=treesubj&link=11787بَيَانِ شَرْعِيَّةِ الرَّجْعَةِ ، وَفِي بَيَانِ مَاهِيَّتِهَا ، وَفِي بَيَانِ رُكْنِهَا ، وَفِي بَيَانِ شَرَائِطِ جَوَازِ الرُّكْنِ : أَمَّا الْأَوَّلُ فَالرَّجْعَةُ مَشْرُوعَةٌ عُرِفَتْ شَرْعِيَّتُهَا بِالْكِتَابِ ، وَالسُّنَّةِ ، وَالْإِجْمَاعِ ، وَالْمَعْقُولِ ; أَمَّا الْكِتَابُ الْعَزِيزُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ } أَيْ : رَجْعَتِهِنَّ وقَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231، وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } وقَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } ، وَالْإِمْسَاكُ بِالْمَعْرُوفِ هُوَ الرَّجْعَةُ .
وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا رَوَيْنَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمَّا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25777قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ nindex.php?page=showalam&ids=2لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُرْ ابْنَك يُرَاجِعْهَا } الْحَدِيثَ ، وَرُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6275أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا طَلَّقَ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا جَاءَهُ جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ : رَاجِعْ حَفْصَةَ فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ فَرَاجَعَهَا } ، وَكَذَا رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ
nindex.php?page=showalam&ids=93سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا ، وَعَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ .
وَأَمَّا الْمَعْقُولُ ; فَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَمَسُّ إلَى الرَّجْعَةِ ; لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَنْدَمُ عَلَى ذَلِكَ عَلَى مَا أَشَارَ الرَّبُّ - سُبْحَانَهُ ، وَتَعَالَى جَلَّ جَلَالُهُ - بِقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا } فَيَحْتَاجُ إلَى التَّدَارُكِ فَلَوْ لَمْ تَثْبُتْ الرَّجْعَةُ لَا يُمْكِنُهُ التَّدَارُكُ لِمَا عَسَى لَا تُوَافِقُهُ الْمَرْأَةُ فِي تَجْدِيدِ النِّكَاحِ وَلَا يُمْكِنُهُ الصَّبْرُ عَنْهَا فَيَقَعُ فِي الزِّنَا .