ومنها بأن وطئ أم امرأته أو ابنتها ، والفرقة بها فرقة بغير طلاق ; لأنها حرمة مؤبدة كحرمة الرضاع ، والفرق في هذه الوجوه كلها بائنة ; لأن المقصود في بعضها الخلاص ، وأنه لا يحصل إلا بالبائن ، وفي بعضها المحل ليس بقابل لبقاء النكاح ، فافهم ، والله الموفق . المصاهرة الطارئة