( وأما ) .
فهي : أن لا يكون أحدهما لازما قبل وجود الآخر ، حتى لو وجد الإيجاب من أحد المتعاقدين كان له أن يرجع قبل قبول الآخر ، كما في البيع ; لأنهما جميعا ركن واحد ، فكان أحدهما بعض الركن ، والمركب من شيئين لا وجود له بأحدهما . صفة الإيجاب والقبول