ولا يحل
nindex.php?page=treesubj&link=3683_26640_23866_23865الانتفاع بظهرها وصوفها ولبنها إلا في حال الاضطرار لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق } قيل في بعض وجوه التأويل : لكم فيها منافع من ظهورها وألبانها وأصوافها إلى أجل مسمى أي : إلى أن تقلد وتهدى {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33ثم محلها إلى البيت العتيق } ، أي ثم محلها إذا قلدت وأهديت إلى
البيت العتيق ; لأنها ما لم تبلغ محلها ، فالقربة في التصدق بها فإذا بلغت محلها فحينئذ تتعين القربة فيها بالإرادة ، فإن قيل روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13328أن رجلا كان يسوق بدنة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها ويحك فقال : إنها بدنة يا رسول الله فقال : اركبها ويحك } وقيل : ويحك كلمة ترحم وويلك كلمة تهدد ، فقد أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوب الهدي ، والجواب أنه روي أن الرجل كان قد أجهده السير فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم .
وعندنا يجوز الانتفاع بها في مثل تلك الحالة ببدل ; لأنه يجوز الانتفاع بملك الغير في حالة الاضطرار ببدل ، وكذا في
nindex.php?page=treesubj&link=23866_23865الهدايا إذا ركبها وحمل عليها للضرورة يضم ما نقصها الحمل والركوب وينضح ضرعها ; لأنه إذا لم يجز له
nindex.php?page=treesubj&link=23866الانتفاع بلبنها فلبنها يؤذيها فينضح بالماء حتى يتقلص ويرقى لبنها ، وما حلب قبل ذلك يتصدق به إن كان قائما ، وإن كان مستهلكا يتصدق بقيمته ; لأن اللبن جزء من أجزائها فيجب صرفه إلى القربة كما
nindex.php?page=treesubj&link=23867لو ولدت ولدا إنها تذبح ويذبح ولدها كذا هذا .
وَلَا يَحِلُّ
nindex.php?page=treesubj&link=3683_26640_23866_23865الِانْتِفَاعُ بِظَهْرِهَا وَصُوفِهَا وَلَبَنِهَا إلَّا فِي حَالِ الِاضْطِرَارِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ } قِيلَ فِي بَعْضِ وُجُوهِ التَّأْوِيلِ : لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ مِنْ ظُهُورِهَا وَأَلْبَانِهَا وَأَصْوَافِهَا إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى أَيْ : إلَى أَنْ تُقَلَّدَ وَتُهْدَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33ثُمَّ مَحِلُّهَا إلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ } ، أَيْ ثُمَّ مَحِلُّهَا إذَا قُلِّدَتْ وَأُهْدِيَتْ إلَى
الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ; لِأَنَّهَا مَا لَمْ تَبْلُغْ مَحِلَّهَا ، فَالْقُرْبَةُ فِي التَّصَدُّقِ بِهَا فَإِذَا بَلَغَتْ مَحِلَّهَا فَحِينَئِذٍ تَتَعَيَّنُ الْقُرْبَةُ فِيهَا بِالْإِرَادَةِ ، فَإِنْ قِيلَ رُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13328أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْكَبْهَا وَيْحَكَ فَقَالَ : إنَّهَا بَدَنَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ : ارْكَبْهَا وَيْحَكَ } وَقِيلَ : وَيْحَكَ كَلِمَةُ تَرَحُّمٍ وَوَيْلَكَ كَلِمَةُ تَهَدُّدٍ ، فَقَدْ أَبَاحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكُوبَ الْهَدْيِ ، وَالْجَوَابُ أَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ قَدْ أَجْهَدَهُ السَّيْرُ فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَعِنْدَنَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهَا فِي مِثْلِ تِلْكَ الْحَالَةِ بِبَدَلٍ ; لِأَنَّهُ يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِمِلْكِ الْغَيْرِ فِي حَالَةِ الِاضْطِرَارِ بِبَدَلٍ ، وَكَذَا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=23866_23865الْهَدَايَا إذَا رَكِبَهَا وَحَمَلَ عَلَيْهَا لِلضَّرُورَةِ يَضُمُّ مَا نَقَصَهَا الْحَمْلُ وَالرُّكُوبُ وَيَنْضَحُ ضَرْعَهَا ; لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَجُزْ لَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=23866الِانْتِفَاعُ بِلَبَنِهَا فَلَبَنُهَا يُؤْذِيهَا فَيُنْضَحُ بِالْمَاءِ حَتَّى يَتَقَلَّصَ وَيَرْقَى لَبَنُهَا ، وَمَا حُلِبَ قَبْلَ ذَلِكَ يَتَصَدَّقُ بِهِ إنْ كَانَ قَائِمًا ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَهْلَكًا يَتَصَدَّقُ بِقِيمَتِهِ ; لِأَنَّ اللَّبَنَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَائِهَا فَيَجِبُ صَرْفُهُ إلَى الْقُرْبَةِ كَمَا
nindex.php?page=treesubj&link=23867لَوْ وَلَدَتْ وَلَدًا إنَّهَا تُذْبَحُ وَيُذْبَحُ وَلَدُهَا كَذَا هَذَا .