الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ومنها أن عليه الحج من قابل لما روينا من الحديث وقول الصحابة رضي الله عنهم ، ولأنه إذا فاته الحج من هذه السنة بعد الشروع فيه بقي الواجب عليه على حاله فيلزمه الإتيان به ، ولا دم على فائت الحج عندنا وقال الحسن بن زياد عليه دم ، وبه أخذ الشافعي .

                                                                                                                                ( وجه ) قول الحسن ( أنه يتحلل قبل وقت التحلل فيلزمه دم كالمحصر ) ولنا ما روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا فيمن فاته الحج : يحل بعمرة من غير هدي .

                                                                                                                                وكذا في حديث الدارقطني جعل [ ص: 221 ] النبي صلى الله عليه وسلم التحلل والحج من قابل كل الحكم في فائت الحج بقوله { من فاته الوقوف بعرفة بليل فقد فاته الحج وليحل بعمرة وعليه الحج من قابل } فمن ادعى زيادة الدم فقد جعل الكل بعضا - وهو نسخ أو تغيير - فلا بد له من دليل ، وقوله " تحلل قبل الوقوف " مسلم لكن بأفعال العمرة وهو فائت الحج ، والتحلل بأفعال العمرة من فائت الحج كالهدي في حق المحصر ، وليس على فائت الحج طواف الصدر ; لأنه طواف عرف وجوبه في الشرع بعد الفراغ من الحج على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم { من حج هذا البيت فليكن آخر عهده به الطواف } وهذا لم يحج فلا يجب عليه .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية