وإن فإن أذنا له بالجمع - وهو القران - فجمع جاز ; لأنه أمر بسفر ينصرف بعضه إلى الحج وبعضه إلى العمرة ، وقد فعل ذلك فلم يصر مخالفا ، وإن لم يأذنا له بالجمع فجمع ذكر أمره أحدهما بحجة ، وأمره الآخر بعمرة أنه يجوز وذكر الكرخي في شرحه مختصر القدوري الكرخي أنه لا يجوز على قول ; لأنه خالف لأنه أمر بسفر ينصرف كله إلى الحج ، وقد صرفه إلى : الحج والعمرة فصار مخالفا ، وإنما يصح هذا على ما روي عن أبي حنيفة أن من حج عن غيره واعتمر عن نفسه جاز . أبي يوسف