وإذا فرغنا من فصول الإحرام وما يتصل به فلنرجع إلى ما كنا فيه ، وهو بيان شرائط الأركان ، وقد ذكرنا جملة منها فمنها : الإسلام ومنها : العقل ومنها : النية ومنها : الإحرام ، وقد ذكرناه بجميع فصوله وعلائقه وما اتصل به ومنها : .
الوقت فلا يجوز بعرفة قبل يوم عرفة ، ولا طواف الزيارة قبل يوم النحر ، ولا أداء شيء من أفعال الحج قبل وقته ; لأن الحج عبادة مؤقتة قال الله تعالى { الوقوف الحج أشهر معلومات } والعبادات المؤقتة لا يجوز أداؤها قبل أوقاتها كالصلاة والصوم .
وكذا إذا فات الوقوف بعرفة عن وقته الذي ذكرناه فيما تقدم لا يجوز الوقوف في يوم آخر ، ويفوت الحج في تلك السنة إلا لضرورة الاشتباه استحسانا بأن اشتبه عليهم هلال ذي الحجة فوقفوا ثم تبين أنهم وقفوا يوم النحر على ما ذكرنا فيما تقدم ، وأما فإنه يجوز في غيرها لكن يلزمه الدم في قول طواف الزيارة إذا فات عن أيام النحر بالتأخير على ما مر أبي حنيفة شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كذا روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم : وأشهر الحج عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم وكذا روي عن جماعة من التابعين مثل وعبد الله بن الزبير الشعبي ومجاهد وينبني أيضا على معرفة أشهر الحج وإبراهيم وقد ذكرنا [ ص: 212 ] الاختلاف فيه فيما تقدم . الإحرام بالحج قبل أشهر الحج