، وتتحلى بأي حلية شاءت عند عامة العلماء ، وعن ولا بأس لها أن تلبس الحرير والذهب أنه كره ذلك ، والصحيح قول العامة لما روي أن عطاء رضي الله عنه كان يلبس نساءه الذهب والحرير في الإحرام ; ولأن لبس هذه الأشياء من باب التزين والمحرم غير ممنوع من الزينة ، ولا يلبس ثوبا مصبوغا ; لأن المانع ما فيه من الصبغ من الطيب لا من الزينة ، والمرأة تساوي الرجل في الطيب . ابن عمر
وأما فلا يكره عندنا وهو قول لبس القفازين ، علي وعائشة رضي الله عنهما .
وقال : " لا يجوز " واحتج بحديث الشافعي رضي الله عنه فإنه ذكر في آخره " ولا تنتقب المرأة ، ولا تلبس القفازين " ; ولأن العادة في بدنها الستر فيجب مخالفتها بالكشف كوجهها ابن عمر
ولنا ما روي أن رضي الله عنه كان يلبس بناته وهن محرمات القفازين ولأن لبس القفازين ليس إلا تغطية يديها بالمخيط ، وأنها غير ممنوعة عن ذلك ، فإن لها أن تغطيهما بقميصها ، وإن كان مخيطا فكذا بمخيط آخر ، بخلاف وجهها . سعد بن أبي وقاص
وقوله " ولا تلبس القفازين " نهي ندب حملناه عليه جمعا بين الدلائل بقدر الإمكان .