الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1632 - ( 3 ) - حديث ابن عمر : { من نكح امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، حرمت عليه أمهاتها ، ولم تحرم عليه بنتها }. الترمذي من حديث [ ص: 343 ] عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده بمعناه وقال : لا يصح ، وإنما رواه عن عمرو بن شعيب : المثنى بن الصباح وابن لهيعة وهما ضعيفان . وقال غيره : يشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنى ثم أسقطه ، فإن أبا حاتم قد قال : لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب .

( تنبيه ) :

تبين أن قول الرافعي : ابن عمر ، فيه تحريف لعله من الناسخ ، والصواب ابن عمرو بزيادة واو .

وفي الباب عن ابن عباس من قوله أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد قوي إليه ، أنه كان يقول : إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها وماتت ، لم تحل له أمها ، ونقل الطبراني فيه الإجماع ، لكن في ابن أبي شيبة عن زيد بن ثابت أنه كان لا يرى بأسا إذا طلقها ، ويكره إذا ماتت عنه .

وروى مالك عن يحيى بن سعيد ، عنه أنه سئل عن رجل تزوج ، ثم ماتت قبل أن يصيبها ، هل تحل له أمها ؟ قال : لا ، الأم مبهمة وإنما الشرط في الربائب .

التالي السابق


الخدمات العلمية