1632 - ( 3 ) - حديث : { ابن عمر ، حرمت عليه أمهاتها ، ولم تحرم عليه بنتها من نكح امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها }. الترمذي من حديث [ ص: 343 ] ، عن أبيه ، عن جده بمعناه وقال : لا يصح ، وإنما رواه عن عمرو بن شعيب : عمرو بن شعيب المثنى بن الصباح وهما ضعيفان . وقال غيره : يشبه أن يكون وابن لهيعة أخذه عن ابن لهيعة المثنى ثم أسقطه ، فإن أبا حاتم قد قال : لم يسمع من ابن لهيعة . عمرو بن شعيب
( تنبيه ) :
تبين أن قول الرافعي : ، فيه تحريف لعله من الناسخ ، والصواب ابن عمر بزيادة واو . ابن عمرو
وفي الباب عن من قوله أخرجه ابن عباس ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد قوي إليه ، أنه كان يقول : إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها وماتت ، لم تحل له أمها ، ونقل فيه الإجماع ، لكن في الطبراني عن ابن أبي شيبة أنه كان لا يرى بأسا إذا طلقها ، ويكره إذا ماتت عنه . زيد بن ثابت
وروى عن مالك يحيى بن سعيد ، عنه أنه سئل عن رجل تزوج ، ثم ماتت قبل أن يصيبها ، هل تحل له أمها ؟ قال : لا ، الأم مبهمة وإنما الشرط في الربائب .