1510 - ( 19 ) - قوله : يجب
nindex.php?page=treesubj&link=3253_3247استيعاب الأصناف لقوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60إنما الصدقات للفقراء }تعقب بأنه ليس في الآية ما يدل على عدم الاجتزاء بإعطاء صنف من الثمانية ، بل ليس فيها ما يدل على وجوب استيعاب الثمانية ، أو ما وجد من الثمانية ، بل وردت أحاديث تدل على خلاف ذلك ، وذكر
الطبري في تفسيره من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذه الآية قال : ( في أي صنف وضعته أجزأك ) ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق من وجه آخر ، ورواه
الطبري عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وجماعة من التابعين بأسانيد صحيحة ، ويدل لذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75093خذها من أغنيائهم فضعها في فقرائهم }. وفي
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي عن
عبد الله بن هلال الثقفي قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17497جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كدت أن [ ص: 240 ] أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة ، فقال : لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها }.
1510 - ( 19 ) - قَوْلُهُ : يَجِبُ
nindex.php?page=treesubj&link=3253_3247اسْتِيعَابُ الْأَصْنَافِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ }تُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْآيَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الِاجْتِزَاءِ بِإِعْطَاءِ صِنْفٍ مِنْ الثَّمَانِيَةِ ، بَلْ لَيْسَ فِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ اسْتِيعَابِ الثَّمَانِيَةِ ، أَوْ مَا وُجِدَ مِنْ الثَّمَانِيَةِ ، بَلْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ ، وَذَكَرَ
الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ : ( فِي أَيِّ صِنْفٍ وَضَعْتَهُ أَجْزَأَكَ ) ، وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، وَرَوَاهُ
الطَّبَرِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ وَجَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ ، وَيَدُلُّ لِذَلِكَ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75093خُذْهَا مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَضَعْهَا فِي فُقَرَائِهِمْ }. وَفِي
nindex.php?page=showalam&ids=15395النَّسَائِيّ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17497جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : كِدْتُ أَنْ [ ص: 240 ] أُقْتَلَ بَعْدَكَ فِي عَنَاقٍ أَوْ شَاةٍ مِنْ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ : لَوْلَا أَنَّهَا تُعْطَى فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ مَا أَخَذْتُهَا }.