17 - باب تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة وابنتها في الوطء بملك اليمين
2440 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، عن سفيان بن عيينة ، مطرف ، عن أبي الجهم ، عن أبي الأخضر ، عن عمار ( يعني ابن ياسر ) أنه كره من الإماء ما كره من الحرائر إلا العدد .
2441 - قال ( رضي الله عنه ) : " وهذا من قول الشافعي عمار - إن شاء الله - في معنى القرآن ، وبه نأخذ .
2442 - قلت : وروينا في معناه في الأختين عن عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، والزبير بن العوام ، وابن مسعود ، وابن عمر .
2443 - وروينا عن عن أبيه ، قال : سئل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عمر ، عن الأم وابنتها من ملك اليمين ؟ فقال : ما أحب أن يجيزهما جميعا .
قال قال أبي : فوددت أن عبيد الله : كان أشد في ذلك مما هو . عمر
2444 - أخبرنا حدثنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن سفيان ، عن الزهري ، فذكره . عبيد الله . . . . ،
2445 - وروينا في معناه عن ( رضي الله عنها وعنهم ) . والقائل : " فوددت . . . . " إنما هو عائشة عبد الله بن عتبة . فوقع في كتاب المزني ( رحمه الله ) وهو تصحيف . ابن عمر ،
*** [ ص: 43 ]