الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            15 - باب ما يحرم من نكاح الحرائر

                                                            قال الله عز وجل : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما .

                                                            وقال : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء .

                                                            2431 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، أخبرنا العباس بن الفضل ، حدثنا أحمد بن نجدة ، حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن سعيد الجريري ، عن حيان بن عمير ، قال : قال ابن عباس : سبع صهر ، وسبع نسب ، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . [ ص: 39 ]

                                                            2432 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو العباس ( هو الأصم ) حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا أبو الأسود ، حدثنا ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها ، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها ؛ فإن لم يدخل بها فلينكح ابنتها إن شاء " .

                                                            2433 - تابعه مثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب .

                                                            والاعتماد على ظاهر الكتاب ، ثم على ما روي فيه عن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود ، وابن عباس ، وعمران بن حصين ، وغيرهم .

                                                            2434 - وروي عن زيد بن ثابت أنه قال : الأم مبهمة ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب .

                                                            2435 - وروي عن ابن عباس قريب من معناه .

                                                            2436 - وروي عن زيد أنه قال : ذلك في موتها دون طلاقها وقول الجماعة أولى .

                                                            2437 - وروينا عن ابن عباس في قوله : وحلائل أبنائكم وفي قوله : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم . كل امرأة تزوجها أبوك أو ابنك دخل بها أو لم يدخل بها فهي عليك حرام .

                                                            2438 - قال الشافعي : وإنما قال ذلك في حلائل الأبناء من أصلابكم لئلا يدخل فيه أزواج الأدعياء واللمس بالشهوة كالدخول في تحريم الربائب في ظاهر المذهب .

                                                            ويروى معناه عن عمر ، وسالم بن عبد الله ، والقاسم بن محمد .

                                                            *** [ ص: 40 ]

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية