15 - باب ما يحرم من نكاح الحرائر
قال الله عز وجل : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما .
وقال : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء .
2431 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، أخبرنا العباس بن الفضل ، حدثنا حدثنا أحمد بن نجدة ، حدثنا سعيد بن منصور ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن سعيد الجريري ، حيان بن عمير ، قال : قال ابن عباس : [ ص: 39 ] سبع صهر ، وسبع نسب ، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
2432 - أخبرنا أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، حدثنا أبو العباس ( هو الأصم ) حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا أبو الأسود ، عن ابن لهيعة ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عمرو بن شعيب ، " أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها ، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها ؛ فإن لم يدخل بها فلينكح ابنتها إن شاء " .
2433 - تابعه مثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب .
والاعتماد على ظاهر الكتاب ، ثم على ما روي فيه عن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود ، وابن عباس ، وغيرهم . وعمران بن حصين ،
2434 - وروي عن أنه قال : زيد بن ثابت الأم مبهمة ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب .
2435 - وروي عن قريب من معناه . ابن عباس
2436 - وروي عن زيد أنه قال : ذلك في موتها دون طلاقها وقول الجماعة أولى .
2437 - وروينا عن في قوله : ابن عباس وحلائل أبنائكم وفي قوله : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم . كل امرأة تزوجها أبوك أو ابنك دخل بها أو لم يدخل بها فهي عليك حرام .
2438 - قال وإنما قال ذلك في حلائل الأبناء من أصلابكم لئلا يدخل فيه أزواج الأدعياء واللمس بالشهوة كالدخول في تحريم الربائب في ظاهر المذهب . الشافعي :
ويروى معناه عن عمر ، وسالم بن عبد الله ، والقاسم بن محمد .
*** [ ص: 40 ]