2 - باب ميراث الأم من ولدها
قال : وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك ولدا أو ولد ابن ذكرا أو أنثى أو ترك الاثنين من الإخوة فصاعدا ذكورا أو إناثا من أب وأم أو من أب أو من أم السدس ، فإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد بن ولا اثنين من الإخوة والأخوات فصاعدا فإن للأم الثلث كاملا إلا في فريضتين قط وهما : أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه فيكون لامرأته الربع ولأمه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال ، أن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال .
* * *