24 - أنبأ محمد بن إبراهيم بن عبد الملك القرشي ، بدمشق ، ثنا زكرياء بن يحيى بن إياس السجزي ، (ح) ، وأنبأ محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء ، ثنا قالا : ثنا موسى بن هارون ، قتيبة بن سعيد أبو رجاء ، ثنا عن الليث بن سعد ، عقيل ، عن عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عتبة ، قال : أبي هريرة ، بعده وكفر من كفر من العرب ، قال أبو بكر عمر رضي الله عنهما : كيف تقاتل الناس ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فمن قالها عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ؟ ، فقال لأبي بكر " لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه " ، قال : فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبو بكر : للقتال فعرفت أنه الحق . أبي بكر لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف ا ه .
[ ص: 165 ] " هذا إسناد مجمع على صحته من حديث وعنه مشهور . رواه الزهري يحيى بن سعيد الأنصاري ، ومحمد بن الوليد الزبيدي ، وشعيب بن أبي حمزة ، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر ، ومحمد ، وسليمان بن كثير ، وكل هؤلاء مقبولة على رسمهم . ا هـ . ومحمد بن إسحاق .