وخرج عن هذا الأصل مسألة في فتاوى : صبية أرضعها قوم 101 - ولم يعرفوا المعتقة ، فلكل واحد منهم أن يطأ جاريته حتى يعلم أنها المعتقة بعينها ، وإن كان أكبر رأي أحدهم أنه هو الذي أعتق فأحب إلي أنه لا يقرب حتى يستيقن ذلك ، ولو قرب لم يكن ذلك حراما ولو اشتراهن رجل واحد قد علم ذلك لم يحل له أن يقرب واحدة منهن حتى يعرف المعتقة . [ ص: 228 ] ولو اشتراهن إلا واحدة حل له وطؤهن فإن فعل ، ثم اشترى الباقية لم يحل له وطء شيء منهن ولا بيعه حتى يعلم المعتقة منهن ، ثم اعلم أن هذه القاعدة إنما هي فيما إذا كان في المرأة سبب محقق للحرمة فلو كان في الحرمة شك لم يعتبر ; ولذا قالوا : لو كان في الحرمة شك لم يعتبر ولذا قالوا : لو قاضي خان لم تحرم ; لأن في المانع شكا كما في الولوالجية وفي القنية : أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم رضيعة ووقع الشك في وصول اللبن إلى جوفها جاز لابنها أن يتزوج بهذه الصبية ، وفي الخانية : امرأة كانت تعطي ثديها صبية واشتهر ذلك فيما بينهم ، ثم تقول لم يكن في ثدي لبن حين ألقمتها ثديي ولا يعلم ذلك إلا من جهتها صغير وصغيرة بينهما شبهة الرضاع ولا يعلم ذلك حقيقة
قالوا : لا بأس بالنكاح بينهما هذا إذا لم يخبر بذلك أحد 102 - ، فإن أخبر به عدل ثقة يؤخذ بقوله ولا يجوز النكاح بينهما ، وإن كان الخبر بعد النكاح وهما كبيران ، فالأحوط أن يفارقها ، ثم اعلم أن البضع ، وإن كان الأصل فيه الحظر يقبل في حله خبر الواحد .