[ ص: 226 ] وفي كافي الحاكم الشهيد من باب التحري : لو أن لم يسعه أن يتحرى للوطء ولا للبيع ولا يسع للحاكم أن يخلي بينه وبينهن حتى تبين المعتقة من غيرها ، وكذلك إذا رجلا له أربع جوار أعتق واحدة منهن بعينها ، ثم نسيها فلم يدر أيتهن أعتق وكذلك إن ميز كلهن إلا واحدة لم يسعه أن يقربها حتى يعلم أنها غير المطلقة وكذلك يمنعه القاضي عنها حتى يخبر أنها غير المطلقة فإذا أخبر بذلك استحلفه ألبتة أنه ما طلق هذه بعينها ثلاثا ثم خلى بينهما فإن كان حلف ، وهو جاهل بها فلا ينبغي له أن يقربها فإن باع في المسألة الأولى ثلاثا من الجواري فحكم الحاكم فإن أجاز بيعهن وكان ذلك من رأيه وجعل الباقية هي المعتقة ، ثم رجع إليه بعض ما باع بشراء ، أو هبة ، أو ميراث لم ينبغ له أن يطأها ; لأن القاضي قضى فيه بغير علم فلا ينبغي له أن يطأ شيئا منهن بالملك إلا أن يتزوجها فحينئذ لا بأس ; لأنها زوجته ، أو أمته ( ولا يجوز التحري في الفروج ; لأنه يجوز في كل ما جاز للضرورة ) . [ ص: 227 ] طلق إحدى نسائه بعينها ثلاثا ، ثم نسيها
والفروج لا تحل بالضرورة .