الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 395 ] إذا قال له المقر له : لا تشهد عليه بما أقر فحينئذ لا يسعه ، كما في حيل التتارخانية من حيل المداينات ، ثم قال : واختلفوا فيما إذا رجع المقر له ، وقال : إنما نهيتك لعذر وطلب منه الشهادة . قيل يشهد ، وقيل : 260 - لا

                [ ص: 395 ]

                التالي السابق


                [ ص: 395 ] قوله : إلا إذا قال له المقر له لا تشهد عليه . استثناء من قوله وسعه أن يشهد عليه ، وإنما عمل نهيه لرضاه بعدم شهادته التي تعلق بها حقه




                الخدمات العلمية