254 - حكم منه ; 255 - فليس له أن يزوج اليتيمة التي لا ولي لها من نفسه ولا من ابنه ولا ممن لا تقبل شهادته له . وأما إذا فعل القاضي فمذكورة في جامع الفصولين من فصل ( تصرف الوصي والقاضي في مال اليتيم ) فقال : لم يجز بيع القاضي ما له من يتيم وكذا عكسه ، وأما ما شراه من وصيه أو باعه من يتيم وقبله وصيه فإنه يجوز ، ولو وصيا من جهة القاضي ( انتهى ) . اشترى القاضي مال اليتيم لنفسه من نفسه أو من وصي أقامه
ولو لم يبطل البيع ويشتري بالثمن أرضا توقف ، بخلاف الوارث إذا باع الثلثين عند عدم الإجازة فإنه لا يشتري بقيمة الثلثين أرضا توقف ; لأن فعل القاضي حكم ، 256 - بخلاف غيره كما في الظهيرية من الوقف ، إلا في مسألة ما إذا أعطى فقيرا من وقف الفقراء فإنه ليس بحكم ، حتى كان له أن يعطي غيره ، كما في جامع الفصولين . وفيما إذا باع القاضي ما وقفه المريض في مرض موته بعد موته لغرمائه ثم ظهر [ ص: 394 ] مال آخر للميت القاضي كان وكيلا فلا يكون فعله حكما ، حتى لو رفع عقده إلى مخالف كان له نقضه . كذا في القاسمية . فالمستثنى مسألتان . 257 - وقولهم إن فعله حكم يدل على أن الدعوى إنما هي شرط للحكم القولي دون الفعلي فليتنبه له . وقد ذكرناه في الشرح . أذن الولي للقاضي في تزويج الصغيرة فزوجها