فأما اعتكاف النساء فإن أهل العلم يختلفون في المواطن التي يعتكف فيها .
فطائفة منهم تقول : هن كالرجال ، ويعتكفن حيث يعتكف الرجال من المساجد ، وممن قال ذلك وطائفة منهم تقول : يعتكفن في بيوتهن ، وليس لهن أن يعتكفن في المساجد ، وممن قال ذلك مالك أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، حدثنا سليمان ، عن أبيه ، عن محمد ، عن أبي حنيفة ، . وأبي يوسف
قال محمد : وهو قولنا .
ولما اختلفوا في ذلك ، ولم نجد الله عز وجل بين لنا في كتابه من ذلك شيئا ، نظرنا هل بينه لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، فوجدنا أبا أمية :
1044 - قد حدثنا ، قال : حدثنا قال : حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسي ، عن يحيى بن سعيد ، عمرة ، قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ، ثم دخل المكان الذي يريد أن يعتكف فيه ، فأراد أن يعتكف في العشر الأواخر ، فأمر فضرب له خباء ، وأمرت عائشة ، فضرب لها خباء ، وأمرت عائشة فضرب لها خباء ، فلما رأت حفصة خباءيهما أمرت بخباء فضرب لها ، فلما راح النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " آلبر تردن ؟ ولم يعتكف في رمضان ، واعتكف عشرا من شوال " . زينب عن [ ص: 464 ] .
1045 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا أن ابن وهب ، أخبره ، عن مالكا يحيى بن سعيد ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يعتكف دخل في المكان الذي أراد أن يعتكف فيه فرأى أخبية ، خباء عمرة ابنة عبد الرحمن ، وخباء عائشة ، وخباء حفصة ، ، فلما رآهم سأل عنهم ، فقيل : له : هذا خباء زينب عائشة ، وحفصة ، ، فقال : " آلبر تقولون بهن ؟ ثم انصرف حتى اعتكف عشرا من شوال " . وزينب عن
1046 - وحدثنا الربيع ، قال : حدثنا قال : سمعت ابن وهب ، يحدث ، عن مالكا عن يحيى بن سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله وقد يجوز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - عمرة ، حيث لا يكون لهن الاعتكاف فيه ، ويجوز أن يكون ترك الاعتكاف لغير ذلك . ترك الاعتكاف لإنكاره عليهن طلب الاعتكاف ،
1047 - حدثنا قال : حدثنا الربيع المرادي ، قال : حدثني ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، أن يحيى بن سعيد ، حدثته ، عمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد الاعتكاف ، فاستأذنته عائشة ، لتعتكف معه ، فأذن لها ، فضربت خباءها ، فسألتها عائشة أن تستأذنه لها لتعتكف معه ، فأذن لها ، فضربت خباءها ، فلما رأته حفصة ضربت معهن ، وكانت امرأة غيورا ، فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبيتهن ، فقال : " ما هذا ؟ ، آلبر يردن ؟ " فترك الاعتكاف حتى أفطر من رمضان ، ثم إنه اعتكف في عشر من شوال " . زينب عن
فوقفنا بهذا الحديث على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما كان تركه للاعتكاف لما رأى ما كان من لا لأن المساجد لم يكن لهن أن يعتكفن فيها ، غير أنه يجوز أن يكون أطلق زينب ، لعائشة الاعتكاف في المساجد لأنهما كانتا معه ، وقد يطلق للمرأة من الأماكن مع زوجها ما لا يطلق لها دونه . ولحفصة
ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد منع النساء من السفر إلى الأماكن التي منعن من السفر إليها ، إلا مع أزواجهن ، أو مع من سواهن من ذوي أرحامهن المحرمين عليهن .