كتاب الاعتكاف [ ص: 460 ] [ ص: 461 ]
قال الله تعالى : ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) فاختلف أهل العلم في المساجد المقصودة بهذه الآية إليها ، وبإباحة الاعتكاف فيها ، فقال قوم : هي المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، ومسجد بيت المقدس دون ما سواها من المساجد ورووا في ذلك ما :
1038 - حدثنا قال : حدثنا محمد بن سنان ، قال : حدثنا هشام بن عمار ، عن سفيان بن عيينة ، جامع بن أبي راشد ، عن قال : قال أبي وائل ، حذيفة عكوف بين دارك وبين دار لعبد الله : لا تغير ؟ أبي موسى ،
وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة : المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، ومسجد بيت المقدس " .
قال لعلك نسيت وحفظوا ، وأخطأت وأصابوا . عبد الله :
1039 - وما حدثنا قال : حدثنا أبو بكرة ، عن سعيد بن عامر ، عن شعبة ، المغيرة ، عن إبراهيم ، أن حذيفة دخل على فقال : " إني مررت بناس بين دارك ودار ابن مسعود ، قد اعتكفوا . أبي موسى
فقال لعلك نسيت وحفظوا ، وأخطأت وأصابوا ، وعلموا وجهلت ، قال : فقال : ابن مسعود : أما بلغك أنه لا اعتكاف إلا في مسجد نبي ، أو إلا في ثلاثة مساجد : مسجد المدينة ، ومسجد الحرام ، ومسجد بيت المقدس " .
وقال : قوم : هي المساجد كلها التي يؤذن فيها ويقام ، وممن قال ذلك : أبو حنيفة ، ومالك ، وزفر ، وأبو يوسف ، ومحمد حدثنا سليمان ، عن أبيه ، عن محمد ، عن أبي حنيفة ، بذلك . وأبي يوسف
قال محمد : وهو قولنا .
1040 - حدثنا قال : حدثنا الربيع المرادي ، قال : قال ابن وهب ، لا أرى في مالك : بأسا قال الله - عز وجل - : ( الاعتكاف في كل مسجد أقيمت فيه الصلاة وأنتم عاكفون في المساجد ) كلها ولم يخص شيئا منها [ ص: 462 ] .
هكذا حدثنا الربيع ، عن عن ابن وهب ، . مالك
وأما يونس : فحدثنا ، عن قال : قال ابن وهب ، الأمر الذي عندنا لا اختلاف فيه ، أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد تجمع فيه الجمعة . مالك :
قال : ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا تجمع فيها الجمعة إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه ، إلى الجمعة أو يدعها .
قال : وقال فإن كان ذلك مسجدا لا تجمع فيه الجمعة ، ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه ، فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه لأن الله عز وجل ، قال : ( مالك : وأنتم عاكفون في المساجد ) ، فعمم عز وجل المساجد كلها ، ولم يخصص منها شيئا ، قال فمن هنالك جاز له أن يعتكف في المسجد الذي لا تجمع فيه الجمعة ، إذا كان لا يجب عليه أن يخرج منه إلى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة . مالك :