وقد اختلف أهل العلم فيمن صام رمضان في السفر ، فقال بعضهم : لا يجزئه وعليه أن يقضيه في الحضر . ورووا ذلك عن المحرز بن أبي هريرة ، قال : صمت رمضان في السفر ، فلما قدمت أمرني أبي أن أعيده في الحضر .
واحتجوا لقولهم هذا بقول الله - عز وجل - : ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) ، وربما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله : " ليس من البر الصيام في السفر " .
950 - حدثنا قال : حدثنا علي بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا محمد بن مصفى ، محمد بن الحسن الأبرش ، قال : حدثنا عن عبد الله بن عمر ، نافع ، عن قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ابن عمر ، " . ليس من البر الصيام في السفر [ ص: 435 ] .
951 - حدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا قال : حدثنا روح ، وحدثنا شعبة ، قال : حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، عن شعبة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، محمد بن عمرو بن حسن ، قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر ، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه ، " فسأل ما هذا ؟ " فقالوا : صائم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس من البر أن تصوموا في السفر " . جابر بن عبد الله ، عن
952 - حدثنا علي ، قال : حدثنا قال : حدثنا روح ، قال : أخبرني ابن جريج ، عن ابن شهاب ، صفوان بن عبد الله بن صفوان ، أخبره ، عن أم الدرداء ، عن كعب بن عاصم الأشعري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " " . ليس من البر أن تصوموا في السفر
953 - حدثنا علي ، قال : حدثنا قال : حدثنا روح ، عن محمد بن أبي حفصة ، عن ابن شهاب ، صفوان ، عن أم الدرداء ، عن كعب بن عاصم ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " " . ليس من البر الصوم في السفر
954 - حدثنا محمد بن النعمان السقطي ، قال : حدثنا قال : حدثنا الحميدي ، سفيان ، قال : سمعت يقول : أخبرني الزهري ، صفوان ، عن عن أم الدرداء ، كعب ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر مثله .
قال سفيان : وذكر لي أن كان يقول : ولم أسمعه أنا منه: من امبر إمصيام فمسفر . الزهري
وقال بعضهم : من أجزأه ، وكان كمن صامه في الحضر ، وممن قال ذلك صام رمضان في السفر وابن أبي ليلى ، أبو حنيفة ، ومالك ، وزفر ، ومحمد ، وأبو يوسف ، وعامة أهل العلم سوى ما رويناه خلاف ذلك عمن ذكرناه عنه ، وإن كانوا قد اختلفوا في الأفضل من ذلك ما هو ؟ هل هو الصوم أو الإفطار ؟ [ ص: 436 ] والشافعي ،
فكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى ، ما احتجوا به عليهم من قول الله عز وجل : ( فعدة من أيام أخر ) ، إن ذلك ليس فيه دليل على ما ذهبوا إليه من ما ذكرناه عنهم ، لأن قوله - عز وجل - : ( فعدة من أيام أخر ) إنما هو على الرخصة منه لهم في ترك الصيام ، في عين الشهر ، وقضائه بعد ذلك في غير الشهر .
والدليل على ما ذكرناه من ذلك أنه قال - عز وجل - : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات ) ولم يستثن في ذلك حاضرا من غائب ، ولا مريضا من صحيح ، وعم بذلك المؤمنين جميعا .
ثم قال : ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) فكان هذا خطابا منه لمن دخل في الآية الأولى ممن كتب عليه الصيام ، قال ذلك على أن قوله : ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) أنه على لا على أن صومهما إياه إن يكلفوه غير مجزئ عنهم . الرخصة في الإفطار في عين الشهر للمسافرين وللمرضى ،
وأما ما ذكروه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فلا حجة لهم أيضا في ذلك ، لأنه قد يجوز ليس من البر الصيام في السفر أي : ليس من البر الذي هو أبر البر ، أو أعلى مراتب البر الصوم في السفر ، حتى لا يكون منه بد ، أو حتى يكون الإفطار فيه إثما ، كما لا بد منه في الحضر ، وكما إفطاره في الحضر إثم ، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد صام في السفر فيما رويناه مما تقدم منا . ليس من البر الصوم في السفر " ،
أفيجوز أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد صام صوما ليس ببر ؟ وحاش لله أن يكون كذلك ، ولكن معنى قوله صلى الله عليه وسلم : " على معنى ليس من البر الذي هو أبر البر الصيام في السفر ، لأنه قد يكون الإفطار في السفر للقوة للقاء العدو ولما أشبه ذلك أفضل من الصوم في السفر ، ولكن ذلك عندنا كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس من البر الصيام في السفر " ، " ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان ، والتمرة والتمرتان " ، قالوا فمن المسكين يا رسول الله ؟ قال : " المسكين الذي لا يعرف ، ولا يسأل فيتصدق عليه " .
955 - حدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا عن أبو نعيم ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، - رضي الله عنه - ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا الحديث [ ص: 437 ] . أبي هريرة
956 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا قال : أخبرني ابن وهب ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، - رضي الله عنه - ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله . أبي هريرة