وقد روي عن ابن عمر ، في ذلك اختلاف . وأبي هريرة
941 - حدثنا قال : حدثنا أبو بكرة ، قال : حدثنا روح ، قال : حدثنا زكريا بن إسحاق ، قال : سأل رجل عمرو بن دينار ، عن ابن عمر ، فقال رجل مات وعليه صوم ، " لا تصوموا عن موتاكم وتصدقوا عنهم " . ابن عمر :
942 - حدثنا قال : حدثنا أبو بكرة ، يعقوب بن إسحاق الحضرمي المقرئ ، قال : حدثنا عن حماد بن سلمة ، أبي المهزم أنه حدثه ، عن - رضي الله عنه - ، قال : " أبي هريرة " . من مات وعليه حج أو صوم فليقض عنه وليه
فأما فقال في هذا بما يوجبه القياس ، وأما عبد الله بن عمر ، فقال فيه بالذي يرويه فيه عن أبو هريرة ، عائشة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلما نسخه فرجعا إليه ، ولم يعلمه وابن عباس ، فثبت على الأمر الأول . أبو هريرة ،
ولما كان قد ثبت فيما ذكرنا من التأويلات التي وصفنا للإطعام على من عجز عن الصيام ، لا الصيام عنه ، ثبت أن عدم الصيام بالموت يكون فيه الإطعام ، لا قضاء الصيام .
فأما من مات وعليه الإطعام الذي ذكرنا عن الصيام ، ولم يوص بذلك حتى مات ، وترك مالا فيه وفاء بما عليه من ذلك ، فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك ، فقالت طائفة منهم : قد صارت تركته ميراثا لورثته ، ولا يجب عليهم أن يطعموا منها شيئا ، وإن كان أوصى بذلك في حياته كان ما أوصى به منه في ثلث تركته غير مبدأ على ما سواه من وصايا إن كانت له سوى ذلك ، وممن قال بهذا القول : أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد رحمهم الله [ ص: 430 ] .
وطائفة منهم تقول : إن كان لم يوص بذلك فقد بطل ، ولا يجب على وارثه أن يخرجه عنه من تركته ، وإن كان أوصى بذلك كان من ثلث تركته مبدأ على وصايا ، إن كانت له سواه ، وهذا قول وغير واحد من أهل مالك ، المدينة .
وطائفة تقول : هو دين في تركته ، يخرج من رأس ماله كسائر الديون التي تكون على الموتى مما سوى ذلك ، وممن قال ذلك . الشافعي