الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                  معلومات الكتاب

                  أحكام القرآن الكريم للطحاوي

                  الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

                  صفحة جزء
                  وقد روي عن ابن عمر ، وأبي هريرة في ذلك اختلاف .

                  941 - حدثنا أبو بكرة ، قال : حدثنا روح ، قال : حدثنا زكريا بن إسحاق ، قال : حدثنا عمرو بن دينار ، قال : سأل رجل ابن عمر ، عن رجل مات وعليه صوم ، فقال ابن عمر : " لا تصوموا عن موتاكم وتصدقوا عنهم " .

                  942 - حدثنا أبو بكرة ، قال : حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي المقرئ ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن أبي المهزم أنه حدثه ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، قال : " من مات وعليه حج أو صوم فليقض عنه وليه " .

                  فأما عبد الله بن عمر ، فقال في هذا بما يوجبه القياس ، وأما أبو هريرة ، فقال فيه بالذي يرويه فيه عن عائشة ، وابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلما نسخه فرجعا إليه ، ولم يعلمه أبو هريرة ، فثبت على الأمر الأول .

                  ولما كان قد ثبت فيما ذكرنا من التأويلات التي وصفنا للإطعام على من عجز عن الصيام ، لا الصيام عنه ، ثبت أن عدم الصيام بالموت يكون فيه الإطعام ، لا قضاء الصيام .

                  فأما من مات وعليه الإطعام الذي ذكرنا عن الصيام ، ولم يوص بذلك حتى مات ، وترك مالا فيه وفاء بما عليه من ذلك ، فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك ، فقالت طائفة منهم : قد صارت تركته ميراثا لورثته ، ولا يجب عليهم أن يطعموا منها شيئا ، وإن كان أوصى بذلك في حياته كان ما أوصى به منه في ثلث تركته غير مبدأ على ما سواه من وصايا إن كانت له سوى ذلك ، وممن قال بهذا القول : أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد رحمهم الله [ ص: 430 ] .

                  وطائفة منهم تقول : إن كان لم يوص بذلك فقد بطل ، ولا يجب على وارثه أن يخرجه عنه من تركته ، وإن كان أوصى بذلك كان من ثلث تركته مبدأ على وصايا ، إن كانت له سواه ، وهذا قول مالك ، وغير واحد من أهل المدينة .

                  وطائفة تقول : هو دين في تركته ، يخرج من رأس ماله كسائر الديون التي تكون على الموتى مما سوى ذلك ، وممن قال ذلك الشافعي .

                  التالي السابق


                  الخدمات العلمية