ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيه ، فأما قول من قال : يجب عليه مكان الصوم بدنة مقلدة ، فلا معنى لذلك عندنا من قوله ، وليس ما قاله من ذلك ، ورواه عن بثابت عنه ، لأن ابن عمر أبا يزيد المدني لم يسمع من وقد روى عن ابن عمر ، خلافه من هو أثبت منه ، وهو ابن عمر في حديث نافع عبيدة ، عن عن عبيد الله ، الذي رويناه في هذا الباب ، وقد روى نافع أيوب من هذا ، عن شيئا . نافع
897 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا حماد ، قال : أخبرنا أيوب ، عن نافع ، " مرض في رمضان فلم يصح حتى أدركه رمضان ، فصام الآخر وأطعم عن الأول ابن عمر " . أن
والقرآن يدل على غير ما رواه أبو يزيد في حديثه الذي ذكره عن لأن الله - عز وجل - قال في كتابه : ( ابن عمر ، فعدة من أيام أخر ) ولم يخص بتلك الأيام الأخر ما قبل شهر رمضان الجائي أفنجعله بخلاف ما بعد شهر رمضان الجائي ، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تدل على خلاف ذلك ؟ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمر الذي أفطر يوما من رمضان فيما روينا عنه في هذا الباب ، أن يقضي يوما مكانه ، ولم يقل له في شهر رمضان الذي بعده .
فدل ذلك على أنه قد أطلق له القضاء في كل الدهر ، لا فيما نهي عن صومه من الأيام التي نهى عن صومها ، ولم يجعل حكم الصيام المقضي كحكم الصلوات المقضيات الفائتات ، لأن من فاتته صلاة فوقتها الذي يصليها فيه إذا ذكرها ، ليس له أن يؤخرها عن ذلك إلى وقت آخر ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ولأن من فاته صيام رمضان في عينه ، فوجب عليه قضاؤه ، كان في سعة من تأخير قضائه إلى ما قبل رمضان الذي يطرأ عليه . " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " ،
898 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا قال : أخبرني ابن وهب ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أنه سمع أبي سلمة بن عبد الرحمن ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، تقول : " عائشة ، " . إن كان ليكون علي الصيام من رمضان ، فما أستطيع أن أقضيه حتى يدخل شعبان