1524 - حدثنا قال حميد قال : حدثني أبو عبيد هشام بن إسماعيل ، عن عن محمد بن شعيب ، قال : قوله : " لا يفرق بين مجتمع " يقول : الأوزاعي ، قال : وقوله : " لا يجمع بين متفرق " يقول : لا ينبغي للمصدق ، إذا كان ثلاثة نفر ، لكل واحد منهم أربعون شاة ، وهم خلطاء أن يأخذ منهم أكثر من شاة واحدة ، لا يفرق بينها ثم يأخذ من كل أربعين واحدة فهذا قول إذا كانت لكل رجل أربعون شاة على حدة ، فلا ينبغي لهم أن يجمعوها فيجدها المصدق مجتمعة فلا يأخذ منها إلا شاة ، والواجب عليهم في ذلك ثلاث . الأوزاعي