1472 - حدثنا قال حميد وفي الحديث أبو عبيد : معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " التبيع جذع أو جذعة " فالتفسير في الحديث هكذا ، وهذا ليس بمخالف للحديث ؛ لأنه لا يكاد يكون هذا منه ، إلا بعد الأجذاع ، كما أن الفصيل من الإبل ليس بسن ، ولكنه سمي فصيلا ، لأنه فصل عن أمه في الرضاع وقد قال بعض أصحاب الرأي : إن البقر لا أوقاص لها ، وإنها إذا زادت على ثلاثين واحدة ، أخذ منها بحساب ذلك ، قال : وكذلك كلما زادت ، وكان يقول فيما زادت على المائتين من الدراهم : إنه لا شيء فيه حتى تبلغ أربعين ، وكذلك ما زاد من الدنانير على عشرين حتى تبلغ أربعة وعشرين ، فجعل الأوقاص في الذهب والورق وأسقطها من البقر وإنما وأما أهل العربية فيقولون : التبيع ليس بسن ، ولكنه لما بلغ من السن ما يقوى على اتباع أمه سمي بذلك تبيعا ، فخالفها في الأمرين جميعا [ ص: 845 ] . جاءت السنة بالأوقاص في البقر ، وإسقاطها من الذهب والورق ،