24 - باب نضح الفرج بالماء بعد الوضوء
[ 578 ] قال ثنا مسدد: عن سلام بن أبي مطيع، عن منصور بن المعتمر، المنهال ابن عمرو، عن قال: قال سعيد بن جبير ابن عباس: "إذا توضأ أحدكم فليأخذ حفنة من ماء فلينضح بها فرجه؛ فإن أصابه شيء فليقل: إن ذلك منه " . [ ص: 340 ]