47 - باب فيمن يحل نكاحه ومن لا يحل.
[ 3248 ] قال أبنا إسحاق بن راهويه: ثنا يحيى بن آدم، عن شريك، جابر، عن قال: " أخذ أبي جعفر بيد علي فأقامه بين السماطين، وقال له: حدث بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سمعته يقول: كعب بن عجرة ". لا تحل ابنة الأخ وابنة الأخت من الرضاعة [ ص: 108 ]
هذا إسناد ضعيف؛ جابر هو الجعفي ضعيف بمرة، وأبو جعفر لم يسمع من ولا من علي كعب.