35 - باب جواز الكذب على الزوجة ليرضيها
[ 3214 / 1 ] قال ثنا أبو يعلى الموصلي: أحمد بن أيوب (الضبي ) ثنا مسلمة بن علقمة، ثنا عن داود بن أبي هند، شهر بن حوشب، عن النواس بن سمعان قال: " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، فمروا برجل من أهل البادية فقالوا: يا أعرابي، اجزر لنا شاة. قال: فأتاهم بعتود من غنمه، فقال: اذبحوا هذا فقالوا: لما يغني هذا عنا شيئا. قال: فاعتمدوا شاة من خيار غنمه فذبحوها. قال: فظلوا يطبخون ويشوون، قال: حتى إذا انتصف النهار وأظل مظلة قالوا: يا أعرابي، أخرج غنمك حتى نقيل في المظلة. قال: أنشدكم الله، فإنها ولد؛ فإن أنا أخرجتها فضربتها السموم جرحت فقالوا: أنفسنا أعز علينا من غنمك. قال: فأخرجوها فضربتها السموم فجرحت. قال: ثم راحوا من عنده وتركوه حتى أتوا المدينة. قال: فسبقهم الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فلما جاؤوا سألهم عما ذكر فأنكروا، فاعتمد رجل منهم، فقال: يا فلان، إن كان عند أحد من أصحابك خير فعسى أن يكون عندك، أصدقني. فقال: صدق يا رسول الله الأعرابي، الخبر مثل ما قال: فقال: تهافتون في الكذب تهافت الفراش في النار. كل كذب مكتوب كذبا لا محالة إلا أن يكذب رجل في الحرب؛ فإن الحرب خدعة، أو يكذب الرجل بين الرجلين ليصلح بينهما، أو يكذب الرجل امرأة ليرضيها ". هذا إسناد ضعيف.
[ 3214 / 2 ] قال: وثنا محمد بن جامع العطار، ثنا مسلمة بن علقمة، ثنا داود، عن عن شهر بن حوشب، الزبرقان، عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الرجل يكذب في الحرب والحرب خدعة، والرجل يكذب بين الرجلين ليصلح بينهما، والرجل يكذب امرأة يرضيها ". لا يصلح الكذب إلا في ثلاثة:
هذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن جامع ضعفه أبو حاتم ، وذكره وأبو يعلى في الثقات. [ ص: 88 ] ابن حبان