[ 3213 / 1 ] قال وثنا أبو يعلى : ثنا أبي، عن سفيان بن وكيع، علي بن المبارك، عن عن يحيى بن أبي كثير، زيد بن سلام، عن جده عن أبي سلام، مالك السكسكي، أن حدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " معاذ بن جبل ولا يحل لها أن تأخذ وهو كاره، ولا تخرج وهو كاره بغير إذنه، ولا تطمع فيه أحدا ما اصطحبا، ولا تخشن بصدره، ولا تعتزل فراشه، ولا تصارمه وإن هو أظلم منها أن تأتيه حتى ترضيه؛ فإن هو قبل منها فبها ونعمت، قبل الله عذرها، وأفلج حجتها، ولا إثم عليها، وإن أبى الزوج أن يرضى فقد أبلغت إليه عذرها، وإن لم تفعل من ذلك شيئا فرضيت بالصرام حتى تمضي لها ثلاث ليال، وأذنت بغير إذنه وأتت بغير إذنه في زيارة والد [ ص: 86 ] أو غيره ما شهد عندها، وأحنثت له قسما، وأطاعت فيه والدا أو ولدا، أو اعتزلت له مضجعا أو خشنت له صدرا، فإنهن لا يزال يكتب عليهن ثلاث من الكبائر ما فعلن ذلك؛ لا يحل لامرأة تأخذ من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، الإشراك بالله، وقتل المؤمن متعمدا، والثالث: آكل الربا. وكفى بالمرأة أن تأتي كلما غضب عليها زوجها ثلاثا من الكبائر، استحوذ عليها الشيطان فأصبحت من أصحاب النار ". أكبر الكبائر:
قال: وثنا معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تزال يلعنها الله وملائكته وخزان دار الرحمة ودار العذاب مما انتهكت من معصية الله ".
هذا إسناد ضعيف؛ لضعف سفيان بن وكيع.
[ 3213 / 2 ] ورواه ثنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ : أبو العباس محمد بن يعقوب وأبو عبد الله علي بن عبد الله الحكيمي قالا: ثنا العباس بن محمد بن حاتم الدوري، ثنا ثنا بشر بن عمر الزهراني، شعيب بن رزيق الطائفي، ثنا عن عطاء الخراساني، مالك بن يخامر السكسكي... فذكره دون قوله: " وإن لم تفعل من ذلك شيئا... " إلى آخره.
[ 3213 / 3 ] ورواه في سننه: أبنا البيهقي ... فذكره. أبو عبد الله الحافظ
أفلج حجتها - بالجيم - أي: أظهر حجتها وقواها.
قلت: في كتاب الإيمان من حديث إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبايعتها وفيه: " سلمى ولا تغششن أزواجكن. قيل: وما غش أزواجنا ؟، قال: تأخذ ماله فتحابي به غيره ". [ ص: 87 ]